الأحكام - الإمام يحيى بن الحسين - ج ٢ - الصفحة ٤٨
حدثني أبي عن أبيه: أنه سئل عن بيع المدبر فقال لا بأس ببيع المدبر إذا اضطر صاحبه إلى بيعه، وقد ذكر أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أمر رجلا ببيع مدبر له وكأن يقول: إذا مات سيد المدبر خرج من ثلثه، وإنما هو وصية.
حدثني أبي عن أبيه: أنه سئل عن رجل اشترى سلعة فوجد بها عيبا فعرضها على البيع هل له أن يردها على صاحبها بعد عرضها؟
فقال: قد قالوا ليس له أن يردها وأنها قد لزمته والقول عندنا أن له أن يردها إن أراد.
حدثني أبي عن أبيه: في رجل اشترى سلعة بها عيب لم يعلم به ثم حدث عنده عيب آخر هل له أن يردها أو تلزمه؟ فقال: قد قال بعضهم إن حدث عند المبتاع عيب آخر أخذ من البائع قيمة العيب الذي كان بها أو لا وهو عندنا بالخيار، إذا كان لم يعلم بالعيب الأول حتى حدث العيب الثاني.
حدثني أبي عن أبيه: أن سئل عن العنين هل يرد به صاحبه وهل يكون عيبا؟ فقال العنين عيب يرد به إذا كان صاحب العبد البائع له لم يعلم بعيبه.
حدثني أبي عن أبيه: أنه سئل عن رجل اشترى غلامين أو دابتين أو متاعا ببعضه عيب فقال: إذا كانت العقدة عليه كله رده كله أو أخذه كله، وإن كان لكل واحد عقدة على حدة رد الذي به العيب بحصته وجاز عليه سائر ذلك.
قال يحيى بن الحسين صلوات الله عليه: ولو أن رجلا باع سلعة من رجل وقال قد برئت إليك من كل عيب وكانت فيها عيوب لم يطلع عليها المشتري ولم يذكرها له ولم يقف عليها المشتري عند شرائها منه ثم بدت للمشتري بعد ذلك تلك العيوب لم يكن قول البائع قد برئت
(٤٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 ... » »»
الفهرست