الأحكام - الإمام يحيى بن الحسين - ج ٢ - الصفحة ٤٦
باب القول في بيع المدبر وأم الولد وفيمن اشترى شيئا فوجد به أو ببعضه عيبا قال يحيى بن الحسين صلوات الله عليه لاتباع أمهات الأولاد ولا يجوز ذلك بين العباد لأنهن قد عتقن على مواليهن من البيع، وإن كان قد بقي لهم ملك أعناقهن يوطأن بذلك ولو عتقن من الملك كله لم يجز لمواليهن أن يطئوهن إلا بنكاح وتزويج، وإنما معنى عتقهن فهو حكم يمنع مواليهن من بيعهن إذا ولدن من مواليهن، وفي ذلك ما روي عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال في أم إبراهيم ابنه حين ولدته وكانت جارية من القبط أهديت له فقال: أعتقها ولدها، فحكم رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم بأن الولد قد حظر على أبيه بيع أمه، وإن كان باقيا عليها بعد ملكه ولولا أن الملك بعد باق له عليها لما جاز أن يجعل سيدها عتقها مهرها إذا أراد عتقها وتزويجها لان الفرج لا يحل إلا بمهر ولولا أن له عليها ملكا لم يجز أن يجعل عتقها مهرها، فقام عتقها مقام ثمنها ألا ترى أنه لو قال لها أعتقك فاجعل عتقك مهرك فتراضيا بذلك فغلط فأعتقها ثم أراد تزويجها بعد ذلك فأبت لحكم له عليها بالسعي في قيمتها، لان الغدر والاخلاف ونقض العهد جاء من قبلها، ف أما ما يرويه همج الناس عن أمير المؤمنين (علي بن أبي طالب) عليه السلام من اطلاق بيعهن فذلك ما لا يصدق به عليه ولا يقول به من يعرفه فيه وفي ذلك ما حدثني أبي عن أبيه أنه سئل عن بيع أمهات الأولاد فقال لا يجوز ذلك فيهن ولا يحكم به عليهن، وأما ما يرويه أهل الجهل عن أمير المؤمنين عليه السلام فلا يقبل ذلك منهم ولا يصدق به عليه.
قال يحيى بن الحسين رضي الله عنه لو كان ذلك كذلك لكان أهل بيته أعلم بذلك. وأما المدبر فإذا اضطر صاحبه واحتاج إلى ثمنه ولم
(٤٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 ... » »»
الفهرست