وإن عقد عليها على ظاهر الأمر بشهادة الشاهدين لها بالحرية، ورزق منها أولادا; كان أولادها أحرارا.
وإن عقد عليها على ظاهر الحال، ولم تقم عنده بينة بحريتها، ثم تبين أنها كانت رقا، كان أولادها رقا لمولاها، ويجب عليه أن يعطيهم إياه بالقيمة، وعلى الأب أن يعطيه قيمتهم. فإن لم يكن له مال استسعي في قيمتهم. فإن أبى ذلك، كان على الإمام أن يعطي مولى الجارية قيمتهم من سهم الرقاب. ولا يسترق ولد حر. وإن كان قد أعطاها مهرا، فلا سبيل له عليها، وكان له أن يرجع على وليها بالمهر كله، وكان عليه لمولى الجارية عشر قيمتها إن كانت بكرا. وإن لم تكن بكرا، فنصف عشر قيمتها.
فإن عقد الرجل على امرأة يظن أنها حرة، وإذا الذي عقد له عليها كان قد دلسها، وكانت أمته، كان له الرجوع عليه بمهرها. وإن رزق منها أولادا، كانوا أحرارا.
والحرة لا يجوز لها أن تتزوج بمملوك إلا بإذن مولاه. فإن تزوجت به بإذن مولاه، فرزق منها ولدا، كان حرا، إلا أن يشرط مولى العبد استرقاق الولد. وكان الطلاق بيد الزوج دون مولاه. فإن طلقها، كان الطلاق واقعا. وإن لم يطلق، كان العقد ثابتا، إلا أن يبيعه مولاه. فإن باعه، كان الذي يشتريه بالخيار: بين الاقرار على العقد وبين فسخه. فإن أقر العقد، لم يكن له بعد ذلك اختيار. وإن عتق العبد له يكن للحرة عليه