أتت قبيلة غير قبيلتها فأخبرتهم أنها حرة وتزوجها رجل منهم فولدت له قال: ولدها مملوكون إلا أن يقيم البينة انه شهد لها شاهدان انها حرة فلا يملك ولده ويكونون أحرارا.
(1428) 59 - وأيضا فقد روى الحسين بن سعيد عن عبد الله عن يحيى عن حريز عن زرارة قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: أمة أبقت من مواليها فأتت قبيلة غير قبيلتها فادعت أنها حرة فوثب عليها حينئذ رجل فتزوجها فظفر بها مواليها بعد ذلك وقد ولدت أولادا فقال: ان أقام البينة الزوج على أنه تزوجها على أنها حرة أعتق ولدها وذهب القوم بأمتهم وان لم يقم البينة أوجع ظهرة واسترق ولده.
واما ما يدل على القسم الثاني ما رواه:
(1429) 60 - البزوفري عن أحمد بن إدريس عن أحمد بن محمد عن أبي أيوب عن سماعة قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن مملوكة أتت قوما فزعمت أنها حرة فتزوجها رجل منهم وأولدها ولدا، ثم إن مولاها اتاهم فأقام عندهم البينة انها مملوكته وأقرت الجارية بذلك فقال: تدفع إلى مولاها هي وولدها وعلى مولاها ان يدفع ولدها إلى أبيه بقيمته يوم تصير إليه، قلت: فإن لم يكن لأبيه ما يأخذ ابنه به؟
قال: يسعى أبوه في ثمنه حتى يؤديه ويأخذ ولده، قلت: فان أبى الأب ان يسعى في ثمن ابنه؟ قال: فعلى الامام ان يفتديه ولا يملك ولد حر.
(1430) 61 - وعنه عن أحمد بن إدريس عن أحمد بن محمد عن عبد الرحمن بن أبي نجران عن عاصم بن حميد عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل ظن أهله انه قد مات أو قتل فنكحت امرأته وتزوجت سريته فولدت كل واحدة منهما من