قال الشيخ رحمه الله: (ومتى رضي الرجل بواحدة ممن ذكرناه لم يكن له ردها).
(1702) 13 - يدل على ذلك ما رواه محمد بن يعقوب عن حميد بن زياد عن الحسن بن محمد عن غير واحد عن ابان عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله عن أبي عبد الله عليه السلام قال قال: في الرجل إذا تزوج المرأة فوجد بها قرنا وهو العفل أو بياضا أو جذاما انه يردها ما لم يدخل بها.
(1703) 14 - وعنه عن أبي علي الأشعري عن محمد بن عبد الجبار عن صفوان بن يحيى عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله عن أبي عبد الله عليه السلام قال: المرأة ترد من أربعة أشياء من البرص والجذام والجنون والقرن وهو العفل ما لم يقع عليها فإذا وقع عليها فلا.
وهذان الخبران المراد بهما إذا وقع عليها بعد العلم بحالها فليس له ردها لان ذلك يدل على الرضا، فاما إذا وقع عليها وهو لا يعلم بحالها ثم علم كان له ردها على جميع الأحوال إلا أن يختار امساكها، والذي يدل على ذلك ما قدمناه من الاخبار وتضمنها انه إن كان دخل بها فلها المهر بما استحل من فرجها، فلولا أن له الرد مع الدخول لما كان لهذا الكلام معنى، ويزيد ذلك بيانا ما رواه:
(1704) 15 - محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن محبوب عن أبي أيوب عن أبي الصباح قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل تزوج امرأة فوجد بها قرنا قال: هذه لا تحبل ولا يقدر زوجها على مجامعتها يردها على أهلها صاغرة ولا مهر لها، قلت: فإن كان دخل بها قال: إن كان علم بذلك قبل أن ينكحها - يعنى المجامعة - ثم جامعها فقد رضي بها، وان لم يعلم إلا بعد ما جامعها فان شاء بعد أمسك وان شاء طلق.