(الثاني المختصة) أما الرجل فثلاثة الجب والخصاء والعنة (أما) الجب فشرطه الاستيعاب فلو بقي معه ما يمكن الوطي ولو قدر الحشفة فلا خيار ولو استوعب ثبت الخيار مع سبقه على العقد أو على الوطي، وفي الفسخ بالمتجدد إشكال فإن أثبتناه وصدر منها فالأقرب
____________________
على شئ (1) وفي كلية الكبرى منع (فعلى الأول) لا ينفسخ (وعلى الثاني) ينفسخ.
الباب الخامس في توابع النكاح وفيه مقاصد (الأول) في العيب والتدليس وفيه فصول (الأول) في أصناف العيوب (الأول) قال قدس الله سره: وفي الفسخ بالمتجدد إشكال أقول: أي الجب المتجدد الموجب للخيار وهو ما لم يبق من الذكر ما يمكن الجماع به بعد العقد والوطي هل يفسخ به المرأة أم لا، اختلف الأصحاب فيه، فقال الشيخ في موضع من المبسوط لها الخيار وادعى عليه الاجماع وتبعه ابن البراج لفوات الاستمتاع وليس بيدها طلاق ولا خيار فيلزم الحرج وهو منفي بالآية، وقال في موضع آخر من المبسوط وفي الخلاف لا خيار لها لأصالة بقاء صحة العقد واختاره ابن إدريس والأرجح عندي ثبوت الخيار لها لليأس من الوطي معه.
قال قدس الله سره: فإن أثبتناه وصدر منها فالأقرب عدم الفسخ.
أقول: إذا صدر منها جب الرجل اختيارا فالأقرب أنه لا فسخ لها (لأنها) إرادته ورضيت به والرضا بالعيب يسقط الخيار (ولأنها) أعدمت نفسها هذه المنفعة وأدخلت عليها
الباب الخامس في توابع النكاح وفيه مقاصد (الأول) في العيب والتدليس وفيه فصول (الأول) في أصناف العيوب (الأول) قال قدس الله سره: وفي الفسخ بالمتجدد إشكال أقول: أي الجب المتجدد الموجب للخيار وهو ما لم يبق من الذكر ما يمكن الجماع به بعد العقد والوطي هل يفسخ به المرأة أم لا، اختلف الأصحاب فيه، فقال الشيخ في موضع من المبسوط لها الخيار وادعى عليه الاجماع وتبعه ابن البراج لفوات الاستمتاع وليس بيدها طلاق ولا خيار فيلزم الحرج وهو منفي بالآية، وقال في موضع آخر من المبسوط وفي الخلاف لا خيار لها لأصالة بقاء صحة العقد واختاره ابن إدريس والأرجح عندي ثبوت الخيار لها لليأس من الوطي معه.
قال قدس الله سره: فإن أثبتناه وصدر منها فالأقرب عدم الفسخ.
أقول: إذا صدر منها جب الرجل اختيارا فالأقرب أنه لا فسخ لها (لأنها) إرادته ورضيت به والرضا بالعيب يسقط الخيار (ولأنها) أعدمت نفسها هذه المنفعة وأدخلت عليها