مضطر إلى ذلك، ثم يأتم بالامام متطوعا، ونحو هذا. وبالله تعالى التوفيق * 313 مسألة فإن كان ممن يلزمه فرض الجماعة ولم يكن يائسا عن اداركها فابتدأ الصلاة المكتوبة فأقيمت الصلاة فالتي بدأ بها باطل (1) فاسدة، لا تجزئه، وعليه أن يدخل في التي أقيمت، ولا معنى لان يسلم من التي بدأ، لأنه ليس في صلاة. برهان ذلك قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: (من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد) وهذا كان عليه فرض الصلاة في جماعة، لما نذكره في بابه إن شاء الله تعالى، فإذا لم يفعل فقد عمل عملا ليس عليه أمر الله تعالى، فهو مردود * باب الاذان (2) 314 مسألة لا يجوز (3) أن يؤذن لصلاة قبل دخول وقتها إلا صلاة الصبح فقط، فإنه يجوز أن يؤذن لها قبل طلوع الفجر الثاني بمقدار ما يتم المؤذن أذانه وينزل من المنار (4) أو من العلو ويصعد مؤذن آخر ويطلع الفجر قبل ابتداء الثاني في الاذان (5). ولا بد لها من أذان ثان بعد الفجر، ولا يجزئ لها الاذان الذي كان قبل الفجر، لأنه أذان سحور، لا أذان للصلاة.
ولا يجوز أن يؤذن لها قبل المقدار الذي ذكرنا * فروينا (6) من طريق محمد بن المثنى عن عبد الرحمن بن مهدي عن عبد الرحمن ابن محمد المحاربي عن إسماعيل بن مسلم، قلت للحسن البصري: يا أبا سعيد، الرجل يؤذن قبل الفجر يوقظ الناس؟ فغضب وقال: علوج فراغ لو أدركهم عمر بن