وقتها) * إلى قوله: * (ولا بأس للانسان أن يؤذن وهو على غير وضوء) *.
* (176) * 16 - الحسين بن سعيد عن النضر عن يحيى الحلبي عن عمران ابن علي قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الاذان قبل الفجر فقال: إذا كان في جماعة فلا، وإذا كان وحده فلا بأس.
* (177) * 17 - وعنه عن النضر عن ابن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال قلت له إن لنا مؤذنا يؤذن بليل فقال: أما إن ذلك ينفع الجيران لقيامهم إلى الصلاة وأما السنة فإنه ينادى مع طلوع الفجر ولا يكون بين الأذان والإقامة إلا الركعتان.
* (178) * 18 - وعنه عن فضالة عن ابن سنان قال سألته عن النداء قبل طلوع الفجر فقال: لا بأس، وأما السنة مع الفجر وإن ذلك لينفع الجيران يعني قبل الفجر.
قال الشيخ رحمه الله: * (ولا بأس أن يؤذن الانسان وهو على غير وضوء ولا يقيم إلا وهو على وضوء) *.
* (179) * 19 - الحسين بن سعيد عن النضر بن سويد عن ابن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا بأس أن تؤذن وأنت على غير وضوء طهور ولا تقيم إلا وأنت على وضوء.
* (180) * 20 - وعنه عن محمد بن سنان عن ابن مسكان عن محمد الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا بأس أن يؤذن الرجل وهو على غير وضوء ولا يقيم إلا وهو على وضوء.
* (181) * 21 - سعد بن عبد الله عن محمد بن الحسين عن الحسن بن موسى الخشاب عن غياث بن كلوب بن فيهس عن إسحاق بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام عن أبيه أن عليا عليه السلام كان يقول: لا بأس أن يؤذن الغلام قبل أن يحتلم ولا