رفع المنفرد صوته هو في أنه هل يعتد بأذانه أم لا والذي قاله الجمهور انه يعتد به بلا رفع بلا خلاف وإنما الخلاف في استحباب الرفع قالوا فيكفي انه يسمع نفسه وشرط امام الحرمين أن يسمع من هو عنده قال الشافعي في الأم واذان الرجل في بيته وإقامته كهما في غير بيته سواء سمع المؤذنين حوله أم لا هذا نصه وتابعه الشيخ أبو حامد وغيره والله أعلم * * قال المصنف رحمه الله * * (وان جمع بين صلاتين فان جمع بينهما في وقت الأولى منهما اذن وأقام للأولى وأقام للثانية كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم بعرفة وان جمع بينهما في وقت الثانية فهي كالفائتين لان الأولى قد فات وقتها والثانية تابعة لها) * * * (الشرح) * هذا الحديث رواه مسلم من رواية جابر رضي الله عنه وقوله فهي يعنى المسألة قال أصحابنا ان جمع بينهما في وقت الأولي اذن للأولى بلا خلاف وأقام لكل واحدة للحديث المذكور وان جمع في وقت الثانية وبدأ بالأولى كما هو المشروع لم يؤذن للثانية وهل يؤذن للأولى فيه الأقوال الثلاثة التي في الفوائت هكذا قاله الأصحاب في كل الطريق وخالفهم القاضي حسين والمتولي فقالا ان قلنا يؤذن للفائتة فهنا أولي والا فوجهان لأنهما مؤداة والمذهب أنه على الأقوال الثلاثة التي في الفوائت الصحيح انه يؤذن لحديث جابر المذكور في مسألة الفوائت في الجمع بمزدلفة وقد روى البخاري ومسلم من رواية ابن عمر ان النبي صلى الله عليه وسلم " صلي الصلاتين بمزدلفة بإقامة " وفى رواية لأبي داود بأذان وروى الأذان البخاري عن ابن مسعود موقوفا عليه ويجاب عن حديث ابن عمر رضي الله عنه بجوابين أحدهما انه إنما حفظ الإقامة وقد حفظ جابر الأذان فوجب تقديمه لان معه زيادة علم والثاني ان جابر استوفى أمور حجة النبي صلى الله عليه وسلم وأتقنها فهو أولي بالاعتماد والله أعلم فلو خالف فبدأ بالعصر وقلنا بالمذهب انه يصح الجمع اذن للعصر التي بدأ بها قولا واحدا ولا يؤذن للظهر ويقيم لكل واحدة صرح به صاحب التتمة وغيره قال لا يؤذن للثانية سواء قلنا الترتيب شرط أم لا لأنا ان شرطناه صارت الثانية فائتة والفائتة المفعولة بعد فرض الوقت لا يؤذن لها وإن لم نشرطه فالثانية من صلاتي الجمع لا يؤذن لها وقال صاحب الإبانة إذا شرطنا الترتيب فبدأ بالعصر فهي كالمقضية ففي الأذان لها الخلاف قال إمام الحرمين والأصحاب هذا غلط صريح لا وجه له لان صلاة العصر مؤداة في وقتها قطعا وإنما يتطرق الخلل بترك الترتيب إلى الظهر فقط وقال صاحب الحاوي ان بدأ بالعصر أذن لها وهل
(٨٦)