الحسن، فإنه قال: هما الناتئان في وسط القدم، مع قوله بالغسل (1).
دليلنا: إجماع الفرقة، وأيضا فقد دللنا على أن المسح ببعض الرأس والرجلان معطوفتان عليه، فوجب أن يكون حكمهما حكمه، بحكم العطف.
وروى زرارة وبكير ابنا أعين، عن أبي جعفر عليه السلام أنه قال في المسح: تمسح على النعلين، ولا تدخل يدك تحت الشراك وإذا مسحت بشئ من رأسك أو بشئ من قدميك ما بين كعبيك إلى أطراف الأصابع فقد أجزأك (2).
فأما الذي يدل على أن الكعبين ما قلناه، هو أنه إذا ثبت وجوب مسح الرجلين من غير تخيير، فكل من قال بذلك قال: إن الكعبين ما قلناه، ومن خالف في ذلك قال: بوجوب الغسل أو التخيير، وقد دللنا على أنه لا يجوز غير المسح. فالتفرقة بين المسألتين خروج عن الإجماع.
وروى زرارة وبكير ابنا أعين، أنهما سألا أبا جعفر عليه السلام، عن وضوء رسول الله صلى الله عليه وآله؟ فوصف لهما، ثم قالا له: أصلحك الله، فأين الكعبان؟ قال: هاهنا، يعني المفصل دون عظم الساق، فقالا: هذا ما هو؟
قال: هذا عظم الساق (3).
مسألة 41: عندنا إن الموالاة واجبة، وهي أن يتابع بين أعضاء الطهارة،