يستثن امام الحرمين غير هذه الصورة الثانية ولا بد من استثناء الأولي أيضا والله أعلم * (فرع) في مذاهب العلماء في الأذان للفائتة: قد ذكرنا أن الأصح عندنا انه مشروع لها قال الشيخ أبو حامد وهو مذهب مالك وأبي حنيفة واحمد وأبى ثور وقال الأوزاعي وإسحاق لا يؤذن قال أبو حامد وقال أبو حنيفة إذا أراد فوائت أذن لكل واحدة: دليلنا انه لا يشرع زيادة على أذان للأحاديث الصحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم السابقة أنه لم يوال بين أذانين * (فرع) المنفرد في صحراء أو بلد يؤذن على المذهب والمنصوص في الجديد والقديم لاطلاق الأحاديث وفيه قول مخرج انه لا يؤذن ووجه خرجه أبو إسحاق المروزي من نصه في الاملاء إن رجا حضور جماعة اذن وإلا فلا هذا كله إذا لم يبلغ المنفرد أذان غيره فان بلغه فطريقان أحدهما انه كما لو لم يبلغه فيكون فيه الخلاف وبهذا الطريق قطع الماوردي والبندنيجي قال البندنيجي القول الجديد يؤذن والقديم لا والطريق التأني لا يؤذن لان مقصود الأذان حصل بأذان غيره فان قلنا يؤذن أقام وان قلنا لا يؤذن فهل يقيم فيه طريقان الصحيح وبه قطع الجمهور يقيم والثاني حكاه جماعة من الخراسانيين فيه وجهان وهذا غلط وإذا قلنا يؤذن فهل يرفع صوته نظر ان صلى في مسجد قد صليت فيه جماعة لم يرفع لئلا يوهم دخول وقت صلاة أخرى نص عليه في الأم واتفقوا عليه وإن لم يكن كذلك فوجهان الأصح يرفع لعموم الأحاديث في رفع الصوت بالأذان والثاني ان رجا جماعة رفع وإلا فلا ولو أقيمت جماعة في مسجد فحضر قوم لم يصلوا فهل يسن لهم الأذان قولان الصحيح نعم وبه قطع البغوي وغيره ولا يرفع الصوت لخوف اللبس سواء كان المسجد مطروقا أو غير مطروق قال امام الحرمين حيث قلنا في الجماعة الثانية في المسجد الذي أذن فيه مؤذن وصليت فيه جماعة لا يرفع الصوت لا نعنى به انه يحرم الرفع بل نعنى به أن الأولي أن لا يرفع وإذا قلنا المنفرد لا يرفع صوته فلا نعنى به ان الأولي أن لا يرفع صوته فان الرفع أولى في حقه ولكن نعني انه يعتد باذانه وإن لم يرفع هكذا قاله امام الحرمين فعنده ان الخلاف في
(٨٥)