صلى الله عليه وآله فيكتفي به (1). قال مالك: إنما شرع الأذان للإعلام ليجتمع الناس إلى الصلاة، فتحصل لهم فضيلة الجماعة (2).
والجواب عن الأول: إن الأمر هنا للاستحباب لما قلناه، ويؤيده الأمر بالإمامة، وهي غير واجبة.
وعن الثاني بالفرق بين الأصل والفرع، لأن الأصل وضع للدخول في الدين، وهو من أعظم الواجبات، فكان الطريق إليه واجبا، والأذان وضع للدخول في الجماعة وهي غير واجبة، فالأولى بالوسيلة أن لا تكون واجبة.
فروع:
الأول: قال الشيخ في المبسوط (3)، والسيد المرتضى في بعض كتبه: إنهما واجبان في الجماعة (4). وهو قول المفيد رحمه الله (5).
وقال الشيخ في الخلاف: إنهما سنتان مؤكدتان على الرجال (6). وهو الأقوى عندي، لما تقدم من الأدلة.
احتج الموجبون بما رواه الشيخ، عن أبي بصير، عن أحدهما عليهما السلام، قال:
سألته أيجزي أذان واحد؟ قال: (إن صليت جماعة لم يجز إلا أذان وإقامة، وإن كنت وحدك تبادر أمرا تخاف أن يفوتك تجزيك إقامة، إلا الفجر والمغرب فإنه ينبغي أن