وما رووه، عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال: (الأئمة ضمناء، والمؤذنون أمناء) (1) والأمانة غير واجبة على المؤتمن.
وما رووه، عن علقمة والأسود إنهما قالا: دخلنا على عبد الله فصلى بنا بلا أذان ولا إقامة (2). رواه الأثرم.
ومن طريق الخاصة: ما رواه الشيخ في الصحيح، عن زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام، قال: سألته عن رجل نسي الأذان والإقامة حتى دخل في الصلاة؟ قال:
(فليمض في صلاته فإنما الأذان سنة) (3) ولأن الأصل عدم الوجوب، فيقف ثبوته على الشرع، ولأنه مما يعم به البلوى، فلو كان واجبا لاشتهر وجوبه، ولوقع الإنكار بتركه في بعض الأمصار، ولأنه دعاء إلى الصلاة فأشبه قول المؤذن: الصلاة ثلاثا في غير الخمس، وقوله: الصلاة جامعة عندهم.
احتج الموجبون (4) له بما رواه مالك بن الحويرث (5)، قال: أتيت النبي صلى الله عليه وآله أنا ورجل نودعه فقال: (إذا حضرت الصلاة فليؤذن أحدكما وليؤمكما أكبركما) (6) والأمر للوجوب، ولأنه من شعائر الإسلام، فأشبه الجهاد.
واحتج من أوجبه على الكفاية بذلك وعلى الوصف بأن بلالا كان يؤذن للنبي