الشيخين (1)، ومن تابعهما (2)، والسيد المرتضى رحمه الله في المصباح (3). وقال في المسائل الموصلية: يكره في الثوب المنسوج من قطن أو كتان كراهية تنزه وطلب فضل، لا أنه محظور ومحرم (4).
لنا: ما تقدم في رواية الفضل، عن الصادق عليه السلام، ورواية زرارة عن الباقر عليه السلام، ورواية حماد بن عثمان، وقد تقدم ذلك (5).
احتج السيد المرتضى بما رواه الشيخ، عن داود الصرمي، قال: سألت أبا الحسن الثالث عليه السلام هل يجوز السجود على الكتان والقطن من غير تقية؟ فقال:
(جائز) (6).
وعن الحسين بن علي بن كيسان الصنعاني (7)، قال: كتبت إلى أبي الحسن الثالث عليه السلام أسأله عن السجود على القطن والكتان من غير تقية ولا ضرورة؟
فكتب إلي: (ذلك جائز) (8).