وعن ياسر الخادم (1) قال: مر بي أبو الحسن عليه السلام وأنا أصلي على الطبري وقد ألقيت عليه شيئا أسجد عليه، فقال لي: (ما لك لا تسجد عليه؟ أليس هو من نبات الأرض؟) (2).
وتأول الشيخ الحديث الأول بالجواز في حال الضرورة (3)، لما رواه منصور بن حازم، عن غير واحد من أصحابنا، قال: قلت لأبي جعفر عليه السلام: إنا نكون بأرض باردة يكون فيها الثلج أنسجد عليه؟ قال: (لا، ولكن اجعل بينك وبينه شيئا قطنا أو كتانا) (4) وكذا تأول الرواية الثانية عليه (5).
وقوله: من غير ضرورة أي من غير ضرورة توجب الهلاك، وهذا وإن كان بعيدا إلا أنه محتمل.
وتأول الرواية الثالثة بالتقية (6)، لما رواه في الصحيح، عن علي بن يقطين، قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن الرجل يسجد على المسح (7) والبساط؟ فقال:
(لا بأس إذا كان في حال تقية) (8). فعلمنا ثبوت الرخصة في هذين الشيئين لأجل