ذكره الجوهري (1).
وما رواه الجمهور في حديث خباب (2).
ومن طريق الخاصة: ما رواه الشيخ في الصحيح، عن زرارة، عن أحدهما عليهما السلام، قال: قلت له: الرجل يسجد وعليه القلنسوة أو عمامة؟ فقال: (إذا مس جبهته الأرض فيما بين حاجبيه وقصاص شعره فقد أجزأ عنه) (3).
وعن أبان، عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله، قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يسجد وعليه العمامة لا يصيب جبهته الأرض؟ قال: (لا يجزئه ذلك حتى تصل جبهته إلى الأرض) (4).
وعن طلحة بن زيد، عن جعفر، عن أبيه، عن علي عليهم السلام، أنه كان لا يسجد على الكمين ولا العمامة (5). ولأنه يسجد على ما هو حامل له فلم يجز، كما لو سجد على يديه.
احتج المخالف (6) بما رواه أنس، قال: كنا نصلي مع النبي صلى الله عليه وآله فيضع أحدنا طرف الثوب من شدة الحر في مكان السجود (7).