(مر بي أبا الحسن وأنا أصلي على الطبري وقد ألقيت شيئا، فقال: مالك لا تسجد عليه؟ أليس هو من نبات الأرض) (1).
وروى داود الصرمي (سألت أبا الحسن الثالث عليه السلام هل يجوز السجود على القطن والكتان من غير تقية؟ قال: جائز) (2) أما المانعة فاختيار الشيخين في المبسوط والمقنعة، والنهاية والقول الآخر لعلم الهدى، ومن تابعهم قال علم الهدى في المصباح السجود يجب أن يكون على الأرض الطاهرة، وعلى ما أنبتت الأرض إلا ما أكل، أو لبس، ويدخل في المأكول جميع الثمار التي يغتذى بها، وما لبس إنما هو القطن والكتان وما اتخذ منهما.
ولا يجوز على الثوب المنسوج من أي جنس اتخذ يؤيده ما روى زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام قال: (لا تسجد على الثوب الكرسف، ولا على الصوف، ولا على شئ من الحيوان، ولا على طعام، ولا على شئ من الثمار، ولا على شئ من الرياش) (3) والذي اختاره علم الهدى في الموصليات حسن، لأن فيه جميعا بين الأخبار، وتأويل الشيخ في الجمع بأن الجواز محمول على التقية، أو الضرورة منفي بما رواه الحسن بن علي بن كيسان الصنعاني قال: (كتبت إلى أبي الحسن الثالث عليه السلام أسأله عن السجود على القطن، والكتان من غير تقية، ولا ضرورة إلى ذلك، قال: جائز) (4).
وفي السجود على القير، والصهروج روايتان: أحدهما المنع، وعليها العمل وفي رواية المعلي بن خنيس، عن أبي عبد الله عليه السلام (5) الجواز، وهي محمولة على