جباهنا وأكفنا فلم يشكنا (1). وذلك يدل على أن السجود لا يجوز على الفرش وإلا لما افتقر إلى الشكوى وكان يشكيهم.
ومن طريق الخاصة: ما رواه الشيخ، عن أبي العباس الفضل بن عبد الملك قال:
قال أبو عبد الله عليه السلام: (لا يسجد إلا على الأرض، أو ما أنبتته الأرض إلا القطن والكتان) (2).
وفي الحسن، عن زرارة، قال: قلت لأبي جعفر عليه السلام: أسجد علي الزفت - يعني القير - فقال: (لا، ولا على الثوب الكرسف، ولا على الصوف، ولا على شئ من الحيوانات، ولا على طعام، ولا على شئ من ثمار الأرض، ولا على شئ من الرياش) (3).
وعن عبد الرحمن بن أبي عبد الله قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يسجد وعليه العمامة لا يصيب جبهته الأرض؟ قال: (لا يجز له ذلك حتى تصل جبهته إلى الأرض) (4).
وما رواه الشيخ في الصحيح، وابن بابويه جميعا، عن حماد بن عثمان، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: (السجود على ما أنبتت الأرض إلا ما أول أو لبس) (5).