الفضيل قال قلت للرضا عليه السلام: جعلت فداك الرجل يسجد على كمه من اذى الحر والبرد؟ قال: لا بأس به.
* (1242) * 98 - عنه عن عباد بن سليمان عن سعد بن سعد عن محمد بن القاسم بن الفضيل عن أحمد بن عمر قال سألت أبا الحسن عليه السلام: عن الرجل يسجد على كم قميصه من أذى الحر والبرد أو على ردائه إذا كان تحته مسح (1) أو غيره مما لا يسجد عليه؟ فقال: لا بأس به.
* (1243) * 99 - عنه عن عباد بن سليمان عن سعد بن سعد عن محمد بن القاسم بن الفضيل بن يسار قال: كتب رجل إلى أبى الحسن عليه السلام هل يسجد الرجل على الثوب يتقي به وجهه من الحر والبرد ومن الشئ يكره السجود عليه؟
فقال: نعم لا بأس به.
* (1244) * 100 - سعد عن محمد بن الحسين بن أبي الخطاب عن وهيب ابن حفص عن أبي بصير قال سألت أبا عبد الله عليه السلام: عن الرجل يسجد على المسح فقال: إذا كان في تقية فلا بأس به.
* (1245) * 101 - أحمد بن محمد عن الحسن بن علي بن يقطين عن أخيه الحسين بن علي عن أبيه علي بن يقطين قال سألت أبا الحسن الماضي عليه السلام: عن الرجل يسجد على المسح والبساط فقال: لا بأس إذا كان في حال تقية.
* (1246) * 102 - فأما ما رواه سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد عن داود الصرمي قال سألت أبا الحسن الثالث عليه السلام: فقلت هل يجوز السجود على الكتان