وعن ثابت بن صامت (1) أن رسول الله صلى الله عليه وآله صلى في بني عبد الأشهل وعليه كساء ملتف به يضع يديه عليه يقيه برد الحصا (2). وفي رواية: فرأيته واضعا يديه على قرنه إذا سجد (3). ولأنه عضو من أعضاء السجود، فجاز السجود على حائله كالقدمين.
والجواب عن الحديث الأول: إنه غير محل النزاع، إذ يجوز السجود على الحائل مع الضرورة.
وعن الثاني: إنا نقول بموجبه إذ إصابة اليدين الأرض غير واجب عندنا.
وعن الثالث: إن السجود عبادة شرعية يتبع فيها النقل، وقد ثبت عن الرسول صلى الله عليه وآله، المداومة على وضع الجبهة على الأرض، فيكون واجبا بالنص (4)، فيبطل القياس مع قيام الفرق، إذ وضع الجبهة على الأرض أبلغ أنواع الخضوع وهو أمر مطلوب، ومع الحائل تفوت بخلاف القدمين.
فرع:
المنع عندنا من السجود على كور العمامة لا من حيث هو حامل له وإن لاح من