قال أبو عبد الله عليه السلام: (لا بأس أن يصلي الرجل والنار والسراج والصورة بين يديه، إن الذي يصلي (له أقرب إليه) (1) من الذي بين يديه) (2).
وعلى الكراهية: ما رواه الشيخ في الصحيح، عن علي بن جعفر، عن أخيه موسى عليه السلام، قال: سألته عن الرجل يصلي والسراج موضوع بين يديه في القبلة؟
فقال: (لا يصلح له أن يستقبل النار) (3). قال ابن بابويه: هذا هو الأصل الذي يجب أن يعمل به، فأما الحديث المروي، عن أبي عبد الله عليه السلام فهو حديث منقطع السند يرويه ثلاثة من المجهولين: الحسين بن عمرو، عن أبيه، عن عمرو بن إبراهيم الهمداني وهم مجهولون، ولكنها رخصة اقترنت بها علة صدرت عن ثقات، ثم اتصلت بالمجهولين والانقطاع، فمن أخذ بها لم يكن مخطئا، بعد أن يعلم أن الأصل هو النهي، وإن الإطلاق رخصة (4).
احتج أبو الصلاح بأنها صلاة منهي عنها، ولأن فيه تشبها بعباد النيران، لأنها