وقال أحمد: لا تجوز الصلاة فيها (1).
لنا: ما رواه الجمهور، من قوله عليه السلام: (جعلت لي الأرض مسجدا) ورواه الخاصة أيضا (2).
وعلى الكراهية أيضا: ما رواه الشيخ في الصحيح، عن معاوية بن عمار، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: (لا بأس بأن يصلى بين الظواهر وهي الجواد، جواد الطرق (3) ويكره أن يصلى في الجواد) (4).
وفي الحسن، عن الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: سألته عن الصلاة في ظهر الطريق؟ فقال: (لا بأس أن تصلي في الظواهر التي بين الجواد، فأما على الجواد فلا تصل فيها) (5).
وفي الصحيح، عن محمد بن مسلم، قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الصلاة في السفر؟ فقال: (لا تصل على الجادة واعتزل على جانبيها) (6).
احتج أحمد (7) بما رواه ابن عمر، عن الرسول صلى الله عليه وآله: (لا تجوز الصلاة في سبع مواطن) وذكر منها: (محجة الطريق) وفي لفظ آخر: (قارعة الطريق) (8).
ومحجة الطريق: هي الجادة المسلوكة. وقارعة الطريق: هي التي تقرعها الأقدام.
وفاعل هاهنا بمعنى مفعول، كالشارع.