تتبع) (1) لنا: ما رواه الجمهور، عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وآله قال: (إذا صلى أحدكم فليجعل تلقاء وجهه شيئا، فإن لم يجد فلينصب عصا، فإن لم يكن معه عصا فليخط خطا، ثم لا يضره من مر أمامه) (2).
ومن طريق الخاصة: رواية السكوني، وقد تقدمت (3).
وما رواه الشيخ، عن محمد بن إسماعيل، عن الرضا عليه السلام في الرجل يصلي، قال: (يكون بين يديه كومة من تراب أو يخط بين يديه بخط) (4).
الرابع: لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وآله ولا عن الأئمة عليهم السلام صفة الخط، فعلى أي كيفية فعله المصلي أصاب السنة سواء وضعه على الاستقامة أو على الاستدارة.
وقال أحمد: يوضع مستديرا كالهلال عرضا (5). والحق ما قلناه (6) لإطلاق الأحاديث في ذلك.
الخامس: لو كان معه عصا لا يمكنه نصبها فليلقها بين يديه ويستتر بها، ويستحب له أن يلقيها عرضا. وبه قال سعيد بن جبير، والأوزاعي، وأحمد، وكرهه النخعي (7).
لنا: إنه في معنى الخط، فيقوم مقامه، والوضع على ما قلنا أولى من الطول، لأن