وقال الشيخ رحمه الله: * (ولا بأس أن يصلي الانسان متقلدا سيفا في غمد أو في كمه سكين في قرابها أو غير ذلك من الحديد إذا احتاج إلى احرازه فيه. وإذا صلى وفي إصبعه خاتم من حديد لم يضره ذلك إن شاء الله تعالى) *.
* (894) * 102 - محمد بن أحمد بن يحيى عن رجل عن الحسن بن علي عن أبيه عن علي بن عقبة عن موسى بن أكيل النميري عن أبي عبد الله عليه السلام في الحديد أنه حلية أهل النار والذهب حلية أهل الجنة، وجعل الله الذهب في الدنيا زينة النساء فحرم على الرجال لبسه والصلاة فيه، وجعل الله الحديد في الدنيا زينة الجن والشياطين فحرم على الرجل المسلم أن يلبسه في الصلاة إلا أن يكون قبال عدو فلا بأس به، قال قلت له: فالرجل في السفر يكون معه السكين في خفه لا يستغني عنه أو في سراويله مشدود أو المفتاح يخشى ان وضعه ضاع أو يكون في وسطه المنطقة من حديد قال: لا بأس بالسكين والمنطقة للمسافر أو في وقت ضرورة وكذلك المفتاح إذا خاف الضيعة والنسيان، ولا بأس بالسيف وكل آلة السلاح في الحرب، وفي غير ذلك لا يجوز الصلاة في شئ من الحديد فإنه نجس ممسوخ.
وقد قدمنا رواية عمار الساباطي ان الحديد متى كان في غلاف فإنه لا بأس بالصلاة فيه.
* (895) * 103 - علي عن أبيه عن النوفلي عن السكوني عن أبي عبد الله عليه السلام قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله: لا يصلي الرجل وفي يده خاتم حديد قال الشيخ رحمه الله: * (ولا تجوز الصلاة إلى شئ من القبور حتى يكون بين الانسان وبينه حايل) *.
* (896) * 104 - محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن محمد بن أحمد بن يحيى