مغني المحتاج - محمد بن أحمد الشربيني - ج ١ - الصفحة ١٣٢
ذلك لم تجب الصلاة، ولا يشترط أن يدرك مع التكبيرة أو الركعة قدر الطهارة على الأظهر. (والأظهر) على الأول (وجوب الظهر) مع العصر (بإدراك) قدر زمن (تكبيرة آخر) وقت (العصر، و) وجوب (المغرب) مع العشاء بإدراك ذلك (آخر) وقت (العشاء) لاتحاد وقتي الظهر والعصر ووقتي المغرب والعشاء في العذر، ففي الضرورة أولى.
ويشترط للوجوب أن يخلو الشخص من الموانع قدر الطهارة، والصلاة أخف ما يجزئ كركعتين في صلاة المسافر. قال في المهمات: ويدخل في الطهارة، أي هنا وفيما مر، الخبث والحدث أصغر أو أكبر وهو متجه، قال: والقياس اعتبار وقت الستر والتحري في القبلة لأنهما من شروط الصلاة اه‍. والذي ينبغي اعتماده كما قاله شيخي أن ذلك لا يعتبر لأن الستر وإن كان من شروط الصلاة لكنه لا يختص بها، والتحري في القبلة لا يشترط وقوعه في الوقت، وفي كلام ابن الرفعة ما يدل لذلك، فلو بلغ ثم جن بعدما لا يسع ما ذكر فلا لزوم. نعم إن أدرك ركعة آخر العصر مثلا وخلا من الموانع قدر ما يسعها وطهرها، فعاد المانع بعد أن أدرك من وقت المغرب ما يسعها وطهرها، تعين صرفه للمغرب وما فضل لا يكفي العصر فلا تلزمه، ذكره البغوي في فتاويه. وقال ابن العماد: محله ما لم يشرع في العصر قبل المغرب وإلا فيتعين صرفه لها لعدم تمكنه من المغرب باشتغاله بالعصر التي شرع فيها وجوبا قبل المغرب. والوجه ما قاله البغوي لأنه أدرك زمنا يسع الصلاة فيه كاملة فيلزمه قضاؤها ويقع له العصر نافلة، وجرى على ذلك ابن أبي شريف في شرح الارشاد. والثاني:
لا يجب الظهر والمغرب بما ذكر، بل لا بد من زيادة أربع ركعات للظهر في المقيم وركعتين للمسافر وثلاث للمغرب على التكبيرة على القول الأول، وعلى ركعة على القول الثاني، لأن جمع الصلاتين الملحق به إنما يتحقق إذا تمت الأولى وشرع في الثانية في الوقت. وخرج بما ذكر الصبح والعصر والعشاء، فلا يجب واحدة منها بإدراك جزء مما بعدها لانتفاء الجمع بينهما. (ولو بلغ) الشخص (فيها) أي الصلاة بالسن كما قاله في المحرر، (أتمها) وجوبا، لأنه أدرك الوجوب وهي صحيحة فلزمه إتمامها، كما لو بلغ بالنهار وهو صائم فإنه يجب عليه إمساك بقية النهار. (وأجزأته على الصحيح) ولو جمعة لأنه صلى الواجب بشرطه، كالعبد إذا عتق في أثناء الظهر قبل فوت الجمعة، ووقوع أولها نفلا لا يمنع وقوع آخرها واجبا كحج التطوع، وصوم مريض شفي في أثنائه. والثاني: لا يجب إتمامها بل يستحب، ولا يجزئه لابتدائها حال النقصان، وعلى الأول يستحب له إعادتها خروجا من الخلاف وليؤديها حال الكمال. (أو) بلغ (بعدها) أي بعد فعلها بالسن أو بغيره، والوقت باق أجزأته صلاته، ولو عن الجمعة وإن أمكن إداركها لأنه أداها صحيحة. (فلا إعادة) عليه واجبة (على الصحيح) وإن تغير حاله إلى الكمال، كالأمة إذا صلت مكشوفة الرأس ثم عتقت. نعم لو صلى الخنثى الظهر ثم بان رجلا وأمكنته الجمعة لزمته. والثاني: تجب الإعادة لأن المأتى به نفل فلا يسقط به الفرض، وهو مذهب الأئمة الثلاثة، كما لو حج ثم بلغ. وأجاب الأول بأن الطفل مأمور بالصلاة مضروب عليها بخلاف الحج، ولأنه لما كان وجوبه مرة في العمر اشترطنا وقوعه في حال الكمال بخلاف الصلاة. والثالث: إن بقي من الوقت ما يسع تلك الصلاة وجبت إعادتها وإلا فلا. والرابع: إن كان المفعول ظهرا في يوم الجمعة ثم بلغ والجمعة غير فائتة وجبت إعادتها، لأن الظهر لا يغني عن الجمعة، وإلى هذا ذهب ابن الحداد. وعلى الأول يستحب له إعادتها لما تقدم فيما إذا بلغ فيها. (ولو حاضت) أو نفست (أو جن) أو أغمي عليه (أول الوقت) واستغرق المانع باقيه، (وجبت تلك) الصلاة لا الثانية التي تجمع معها.
(إن أدرك) من عرض له المانع قبل عروضه (قدر الفرض) أخف ممكن ولو مقصور المسافر ووقت طهر لا يصح تقديمه عليه كتيمم لتمكنه من الفعل في الوقت، فلا يسقط بما يطرأ بعده، كما لو هلك النصاب بعد الحول وإمكان الأداء فإن الزكاة لا تسقط، وكذا لو خلا عن الموانع في أثناء الوقت القدر المذكور، لكن لا يتأتى استثناء الطهارة التي لا يمكن
(١٣٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 خطبة الكتاب 2
2 كتاب الطهارة 16
3 باب أسباب الحدث 31
4 فصل في آداب الخلاء وفي الاستنجاء 39
5 باب الوضوء 46
6 باب مسح الخف 63
7 باب الغسل 68
8 باب النجاسة 77
9 باب التيمم 86
10 فصل في بيان أركان التيمم وكيفيته وغير ذلك 96
11 باب الحيض وما يذكر معه من الاستحاضة الخ 108
12 فصل إذا رأت المرأة من الدماء الخ 113
13 كتاب الصلاة 120
14 فصل إنما تجب الصلاة على كل مسلم الخ 130
15 فصل الأذان والإقامة سنة 133
16 فصل استقبال القبلة شرط لصلاة القادر الخ 142
17 باب صفة الصلاة 148
18 باب شروط الصلاة 184
19 فصل تبطل الصلاة بالنطق بحرفين الخ 194
20 باب سجود السهو 204
21 باب تسن سجدات التلاوة 214
22 باب صلاة النفل 219
23 كتاب صلاة الجماعة 229
24 فصل في صفات الأئمة 237
25 فصل يذكر فيه بعض شروط الاقتداء وآدابه 245
26 فصل: شرط القدوة أن ينوي المأموم الخ 252
27 فصل تجب متابعة الامام في أفعال الصلاة الخ 255
28 فصل في قطع القدوة وما تنقطع به وما يتبعهما 259
29 باب كيفية صلاة المسافر 262
30 فصل في شروط القصر وما يذكر معه 266
31 فصل في الجمع بين الصلاتين 271
32 باب صلاة الجمعة 276
33 فصل في الأغسال المسنونة في الجمعة وغيرها وما يذكر معها 290
34 فصل في بيان ما تدرك به الجمعة وما لا تدرك به، وجواز الاستخلاف وعدمه 296
35 باب صلاة الخوف 301
36 فصل فيما يجوز لبسه للمحارب وغيره وما لا يجوز 306
37 باب صلاة العيدين 310
38 فصل في التكبير المرسل والمقيد 314
39 باب صلاة الكسوفين 316
40 باب صلاة الاستسقاء 321
41 باب في حكم تارك الصلاة المفروضة على الأعيان 327
42 كتاب الجنائز 329
43 فصل في تكفين الميت وحمله 336
44 فصل في الصلاة على الميت المسلم غير الشهيد 340
45 فصل في دفن الميت وما يتعلق به 351
46 مسائل منثورة 356
47 كتاب الزكاة باب زكاة الحيوان 368
48 فصل إن اتحد نوع الماشية 374
49 باب زكاة النبات 381
50 باب زكاة النقد 389
51 باب زكاة المعدن والركاز والتجارة 394
52 فصل شرط زكاة التجارة الحول والنصاب الخ 397
53 باب زكاة الفطر 401
54 باب من تلزمه الزكاة وما تجب فيه 408
55 فصل في أداء زكاة المال 413
56 فصل في تعجيل الزكاة وما يذكر معه 415
57 كتاب الصيام 420
58 فصل في أركان الصوم 423
59 فصل شرط الصوم الامساك عن الجماع الخ 427
60 فصل شرط الصوم الاسلام والعقل الخ 432
61 فصل في شروط وجوب صوم رمضان 436
62 فصل في فدية الصوم الواجب 438
63 فصل في موجب كفارة الصوم 442
64 باب صوم التطوع 445
65 كتاب الاعتكاف 449
66 فصل في حكم الاعتكاف المنذور 455
67 كتاب الحج 459
68 باب المواقيت 471
69 باب الإحرام 476
70 فصل في ركن الاحرام وما يطلب للمحرم الخ 478
71 باب دخول مكة 482
72 فصل فيما يطلب في الطواف من واجبات وسنن 485
73 فصل فيما يختم به الطواف وبيان كيفية السعي 493
74 فصل في الوقوف بعرفة وما يذكر معه 495
75 فصل في المبيت بمزدلفة والدفع منها وفيما يذكر معها 499
76 فصل في المبيت بمنى ليالي أيام التشريق 505
77 فصل في بيان أركان الحج والعمرة وكيفية أداء النسكين وما يتعلق بذلك 513
78 باب محرمات الإحرام 518
79 باب الإحصار والفوات 532