قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر رواه الجماعة. وللبخاري: إذا أدرك أحدكم سجدة من صلاة العصر قبل أن تغرب الشمس فليتم صلاته، وإذا أدرك سجدة من صلاة الصبح قبل أن تطلع الشمس فليتم صلاته. وعن عائشة قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من أدرك من العصر سجدة قبل أن تغرب الشمس أو من الصبح قبل أن تطلع الشمس فقد أدركها رواه أحمد ومسلم والنسائي وابن ماجة. والسجدة هنا الركعة.
قوله: فقد أدرك قال النووي: أجمع المسلمون على أن هذا ليس على ظاهره، وأنه لا يكون بالركعة مدركا لكل الصلاة وتكفيه وتحصل الصلاة بهذه الركعة، بل هو متأول وفيه إضمار تقديره فقد أدرك حكم الصلاة أو وجوبها أو فضلها انتهى. وقيل:
يحمل على أنه أدرك الوقت. قال الحافظ: وهذا قول الجمهور، وفي رواية من حديث أبي هريرة: من صلى ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس وصلى ما بقي بعد غروب الشمس لم تفته العصر وقال مثل ذلك في الصبح. وفي رواية للبخاري من حديث أبي هريرة أيضا: فليتم صلاته. وللنسائي: فقد أدرك الصلاة كلها إلا أنه يقضي ما فاته وللبيهقي: فليصل إليها أخرى ويؤخذ من هذا الرد على الطحاوي حيث خص الادراك باحتلام الصبي وطهر الحائض وإسلام الكافر ونحو ذلك، وأراد بذلك نصرة مذهبه في أن من أدرك من الصبح ركعة تفسد صلاته، لأنه لا يكملها إلا في وقت الكراهة، وهو مبني على أن الكراهة تتناول الفرض والنفل وهي خلافية مشهورة، قال الترمذي: وبهذا يقول الشافعي وأحمد وإسحاق، وخالف أبو حنيفة فقال: من طلعت عليه الشمس وهو في صلاة الصبح بطلت صلاته، واحتج في ذلك بالأحاديث الواردة في النهي عن الصلاة عند طلوع الشمس، وادعى بعضهم أن أحاديث النهي ناسخة لهذا الحديث، قال الحافظ: وهي دعوى تحتاج إلى دليل، وأنه لا يصار إلى النسخ بالاحتمال، والجمع بين الحديثين ممكن بأن تحمل أحاديث النهي على ما لا سبب له من النوافل انتهى. قلت: وهذا أيضا جمع بما يوافق مذهب الحافظ، والحق أن أحاديث النهي عامة تشمل كل صلاة وهذا الحديث خاص فيبنى العام على الخاص، ولا يجوز في ذلك الوقت شئ من الصلوات إلا بدليل يخصه، سواء كان من ذوات الأسباب أو غيرها، ومفهوم الحديث أن من أدرك أقل من ركعة لا يكون مدركا للوقت وأن صلاته تكون قضاء وإليه ذهب الجمهور، وقال البعض أداء. والحديث