فقال قبل طلوع الفجر فإذا بلغ الفجر فقد دخل وقت الغداة) (1) وعن أحمد بن محمد ابن أبي بصير (سألت الرضا عن ركعتي الفجر قال أحسبهما في صلاة الليل) (2) وعن أبي بصير، عن أبي عبد الله عليه السلام قلت: (ركعتي الفجر من صلاة الليل؟ قال نعم). (3) والثانية: وقتهما من طلوع الفجر الأول، وبه قال علم الهدى وهي رواية عبد الرحمن بن الحجاج قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: (صلهما بعد ما يطلع الفجر) (4) وعن يعقوب بن سالم، عن أبي عبد الله (صلهما بعد الفجر، واقرء في الأولى قل يا أيها الكافرون وفي الثانية قل هو الله أحد). (5) ولما تعارض الحديثان نزلنا الأول على الجواز والثانية على الاستحباب، وحملنا لفظ الفجر على الأول ليناسب الأخبار، فإن الفجر الأول من الليل، وقد تأول الشيخ بمثل ذلك في التهذيب، وروى زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام قال: (إني لأصلي صلاة الليل فأفرغ وأصلي الركعتين وأنام ما شاء الله قبل أن يطلع الفجر فإن استيقظت عند الفجر أعدتهما) (6) وهو محمول على الاستحباب أيضا "، وتقدمان على صلاة الفريضة حتى تطلع الحمرة فيخرج وقتهما.
أما جواز فعلهما بعد الفريضة فلما رواه ابن عمر قال: حدثتني حفصة أن رسول الله صلى الله عليه وآله كان إذا أذن المؤمن وطلع الفجر صلى ركعتين) (7) وعن أبي سلمة قال: (سألت