ويلوح من كلام السيد المرتضى استقرار الوجوب بإدراك الصلاة في الوقت أو أكثرها (1).
لنا: إن وجوب الأداء ساقط، لاستحالة تكليف ما لا يطاق، والقضاء تابع لوجوب الأداء، فيسقط لسقوط متبوعه. ولأنه وقت لا يمكنه أن يصلى فيه فلا يجب القضاء، كما لو طرأ العذر قبل دخول الوقت.
احتج المخالف (2) بأنها صلاة وجبت عليه، فوجب قضاؤها إذا فاتته كما لو أمكنه الأداء.
والجواب: المنع من الوجوب، لتوقفه على الوقت المتسع.
فروع:
الأول: الواجب الموسع قد يتضيق، وذلك إذا غلب على ظن المكلف الهلاك قبل آخر الوقت، فيتعين فعله حينئذ، ويعصي بتأخيره إجماعا، فلو أخره، ثم ظهر له فساد ظنه ولما يخرج الوقت فهو أداء، لأنه ظن ظهر بطلانه، فلا حكم له في نقل صفة العبادة.
وقال بعض الجمهور: أنه يكون قضاءا، وهو بعيد (3).
ولو لم يغلب على ظنه ذلك، جاز له تركه إلى آخر الوقت، فلو مات حينئذ لم يعص على أحسن الوجهين وإلا لنا في جواز التأخير فظهر أن هذا الوصف منوط بالظن.
وهذا حكم الواجب الموسع الذي وقته العمر، كقضاء الواجبات، فإنه متى غلب على ظنه التلف تعين عليه فعله ويضيق وقته.
الثاني: لو أدرك من أول الوقت مقدار أداء الصلاة وجب القضاء مع عدم