وكذا مع نايبه لأنها ولاية ثبت للأب فجاز ان يوصى بها كولاية المال ولأنه يجوز ان يستنيب فيه في حياته فيكون نائبه قائما مقامه فجاز ان يستنيب فيها بعد موته كولاة المال إذا عرفت هذا فلو اوصى الأب أو الجد له إليه بالمال لم يصر وصيا في النكاح لأنها إحدى الوصيتين فلا يملكها بالوصية الأخرى كوصية المال لا تملك بالوصية في النكاح وعلى القول بثبوت الولاية بالوصية بالنكاح من كل ذي ولاية سواء كان مجبرا كالأب أو غير مجبر كغيره عند العامة ووصى كل ولى يقوم مقامه فإن كان الولي له فكذا الوصية وإن كان يحتاج إلى اذنها فكذا وصية لأنه قايم مقامه فهو كالتوكيل ومتى زوج وصى الأب الصغيرة فبلغت لم يكن لها خيار على القول بجواز الوصية لان الوصي قائم مقام الموصى فلم يثبت في تزويجه خيار كالوكيل مسألة إذا لم يكن للمرأة أحد من عصبات النسب وعليها ولاء فلا ولاية للمنعم عليها عندنا و عند العامة يثبت للمنعم الولاية كما تقدم وإن كان المنعم رجلا فولاية التزويج له فإن لم يكن أولم يكن بصفة الولاية فلعصباته ثم لعصبات معتقه وهكذا على ترتيب الميراث وترتيب عصبات المعتق في التزويج كترتيب عصبات النسب عند العامة الا في صور ا جد المرأة أولي من أخيها وفي جد المعتق وأخيه للشافعي قولان كما في الميراث أحدهما انها يستويان والثاني يقدم الأخ وإذا اجتمع جد المعتق وابن أخيه فان قدمنا الأخ على الجد فيقدم ابن الأخ أيضا لقوة البنوة وان سوينا بين الأخ والجد فيقدم الجد على ابن الأخ للقرب ب ابن المراة لا يلى تزويجها عندنا وعند الشافعية وابن المعتق يلى عند الشافعي ويتقدم على أبيه عند الاجتماع لأنه العصبة والأب معه صاحب فرض الأخ من الأبوين في النسب هل يقدم على الأخ من ا لأب فيه قولان أحدهما يقدم والثاني يستويان عند الشافعي ولو اجتمع أخ المعتق من الأبوين واخوه من الأب فطريقان أحدهما طرد القولين وأظهرهما عنده القطع بتقديم الأخ من الأبوين لان التزويج بالولاء يتعلق بمحض العصوبة وبالقرابة لا يتعلق بمحض العصوبة فان ابن المنكوحة لا يزوجها وبان المعتق يلى التزويج ويتقدم على الأب والأخ من الأبوين أقوى عصوبة بدليل الميراث وقال بعض الشافعية بدل هذه الطريقة طريقه قاطعة باستوائهما لان قرابة الام لا اثر لها في الولاية والولاء وقد استويا في قرباة الأب هذا إذا أعتقها رجل أفن أعتقها امرأة فلا ولاية لها عندنا كالرجل عندنا وعند العامة لا ولاية لها أيضا وإن كان لها الولاء لأنه لا عبارتا لنساء عندهم في النكاح ثم اختلفوا فقال بعض الشافعية إذا كانت المعتقة حية زوجها السلطان لان من لها الولاية ليس له التزويج فكيف يزوج من يدلى به والمذهب المشهور عندهم انه يزوجها من يزوج المعتقة ويجعل الولاية عليها تبعا للولاية على المعتقة وعلى هذا فيزوجها أبو المعتقة ثم جدها على ترتيب الأولياء ولا يزوجها ابن المعتقة ويشترط في تزويجها رضاها وفي رضي المعتقة للشافعية وجهان أصحهما عندهم انه لا حاجة لأنه لا ولاية لها ولا اجبار والثاني يشترط لان الولاء لها والعصبات يزوجون لادلائهم بها فلا أقل من مراجعتها فعلى هذا ان عضلت باب السلطان عنها في الاذن والتزويج إلى أوليائها واما إذا ماتت المعتقة فمن له الولاء على العتيقة من عصبات المعتقة هو الذي يزوجها ويتقدم الابن على الأب عند الاجتماع وتعود الصور المذكورة في مفارقة عصبات الولاء عصبات النسب فيما إذا كان المعتق رجلا هذا ظاهر مذهب الشافعية ولهم بعد ذلك وجهان (أحدهما صح) ان أب المعتقة هو الذي يزوجها وان ماتت المعتقة لأنه كان أولي بتزويج المعتقة فيستدام هذا الحكم في حق هذا العقيقة والثاني انه يزوج العتيقة في حياة العتيقة أيضا ابنها لأنه أحق بالعصوية والولاء مسألة لو اجتمع عد من عصبات المعتق في درجة كالبنين والاخوة فهم كالاخوة في النسب عند الشافعية إذا زوجها أحد برضاها صح ولا يشترط رضي الآخرين ولو أعتق الأمة اثنان فلا بد من رضاهما فاما ان يوكلا أو يوكل أحدهما الأخر أو يباشر العقد معا لان كل واحد من المعتقين انما يثبت له الولاء على بعضها بحسب الملك فكما يعتبر اجتماعهما على التزويج قبل الاعتاق يعتبر في التزويج قبل الاعتاق يعتبر في التزويج بعده وإذا كان المعتق واحدا فالولاء على الجميع لو وكل واحد من ابنيه قام مقامه في تزويج عتيقته ولو أراد أحد المعتقين ان يتزوج بها لم يجز الا بموافقة السلطان الأخر ولو مات أحدهم عن ابنين أو أخوين كفى موافقة أحدهما المعتق الأخر ولو مات كل واحد منهما عن ابنين كفى موافقة أحد ابني هذا لاحد ابني ذاك ولو مات أحدهما ووارثه الأخر استقل بتزويجها لأنه استحق الولاء على جميعا وهذا كله ساقط عندنا تذنيب لو كان المعتق خنثى مشكلا ينبغي ان يزوجها أبوه باذنه ليكون قد يزوجها وكيله بتقدير المذكورة ووليها بتقدير الأنوثة مسألة التي بعضها حر وبعضها رقيق لا يصح لها ان يستقبل بالنكاح لثبوت حق المولى ولا للمولى ان يستقل لسقوط ولايته في بعضها فعندنا يتفقان ويتزوج باذنه أو بوكيله أو يوكلا أجنبيا واما العامة فللشافعية فيه وجهان أصحهما انه يجوز تزويجها وعلى هذا فالبعض الرقيق يتعلق تزويجه بمالكه فيمن تزوج معه مبنى على أن مثل هذا الشخص هل يورث فيه قولان فان قلنا بالجديد وهو انه يورث فوجهان أصحهما انه يزوجها معه الولي القريب وان لم يكن فمعتق المعتق فإن لم يكن فالقاضي وقاء لحق لحرية والثاني ان القريب لا يزوجها لان القرابة لا يجوز ان تثبت مع بعض الشخص دون بعض فكذا الولاية المرتبة عليها لا تتبعض وعلى هذا فوجهان يزوجها معه لعتق البعض لان الولاء قد ثبت على بعض الشخص دون بعض فجاز ان يبعض الولاية الثانية وفي وجه يزوجها معه السلطان والقريب يمنع البعض من التزويج كما يحجبه عن الميراث واما السلطان فإنه يزوج بالولاية العامة إذا تعذرت الأسباب الخاصة فان قلنا إنه لا يورث فيبنى على أن ما ملكه ببعضه الحر يكون كمالك البعض أو كبيت المال وفيه وجهان فان قلنا إنه لمالك البعض فوجهان أحدهما انه ينفرد المالك بتزويجها كما يجوز مالها والثاني يزوجها معه لمعتق البعض بالولاء وان قلنا إنه لبيت المال فيزوجها معه السلطان والوجه الثاني في أصل المسألة انه لا يزوج أصلا لضعف الملك والولاية لتبعض الرق والحرية وهذا القول للشافعي في أن أم الولد لا يتزوج لضعف الملك فيها وقد ظهر ان في المسألة خمسة أوجه ا يزوجها مالك البعض بالاستقلال ب يزوجها هو والقريب ج يزوجه هو ومعتق البعض د يزوجها هو والسلطان ه لا تزوج أصلا مسألة إذا اجتمع ولبان للمرأة في درجة احدة كالأب والجد له عندنا كان الجد أولي لما تقدم ولا تسقط ولاية الأب وعند العامة الولاية للأب لان الأقرب يمنع الا بعد ولو فقد الأبوان وكان هنا اخوه فلا ولاية لهم عندنا لكن يستحب للرشيدة ان تولى امرها أخاها الأكبر وان تختار خيرته من الأزواج وليس شرطا وعند العامة انهم أولياء فإذا اجتمع أولياء في درجة واحدة كالاخوة أو بينهم أو الأعمام أو بينهم فالأولى عندهم ان يزوجها أسهم وأفضلهم بالفقه أو بالورع يرضى الأخرى ناما تقديم الاسن فلزيادة بحريته واما الأورع فلانه أشفق واحرص على طلب الخط وام الأفقه فلانه اعلم بشرايط النكاح واما رعاية رضي الآخرين فتجتمع الآراء ولا يتأذى بعضهم باستيثار البعض ولو تعارضت هذه الخصال قالوا يقدم الأفقه ثم الأورع ثم الاسن ولو زوج الأدون فضلا أو هذا أو فقها أو الأصغر سنا برضى المراة من كفؤ صح النكاح ولا اعتراض للباقين عندنا وعندهم وليست هذه الولاية كولاية القصاص حيث يشترط اتفاق الأولياء على الاستيفاء أن القصاص مبنى على الدواء والاسقاط والنكاح مبنى على الاثبات والالتزام ولهذا لو عضل أحد زوج الآخرون ولو عفا واحد عن القصاص سقط حق الكل عندهم ولو أراد كل واحد منهم ان يزوج نظر ان تعذر الخاطب في التزويج فمن ترضاه المراة فان وضيتهما جميعا نظر القاضي في الأصلح وامر بالتزويج منها ولو اتحد
(٥٩٦)