عليه قال بعض الشافعية ينبغي ان يكون فيها وجهان كالتي لا تحل له وقال بعض الشافعية انه يزوجها سيدها برضاها ورضى وليها من النسب إن كان فإن لم يكن فمعتق نصفها هذا على القول الذي يقولونه تورث فاما على القول بأنها لا تورث وانما يرجع ما ملكته بنصفها الحر إلى مالك نصفها نفيه وجهان أحدهما يزوجا مالك نصفها لأنه لما جاز جميع المال ملك التزويج والثاني يزوجها الولي منه لأنها وإن كان له تورث لأجل رقها فالولاء ثابت عليها ولكن (الولاية ثابتة عليها أجل حربيتا صح) واما المكاتبة فليس له انكاحها عندنا و عند العامة لانقطاع سلطنة عنها فهى بمنزل الخارجة عن ملكه ولو طلبت انكاحها لم يجب ذلك أيضا لأنها ربما عجزت نفسها فعادت إليه محرمة عليه فيستضر بذلك وهو أحد وجهي الشافعية والثاني انه يجبر لأنها تنتفع بذلك وهو بطريق من طرق اكتسابها ولأنه تمكين من الاكتساب للمهر والنفقة وللشافعية وجه ثالث انها لا تزوج أصلا لان ملك المولى مختل وهي غير مالكه لأمرها واما أم الولد فإنها مملوكة للمولى لا يخرج عن ملكه بالولادة فله اجبارها على النكاح وللشافعي ثلثه أقوال أحدهما كما قلناه وبه قال أبو حنيفة واختار المزني وهو الصحيح عند الشافعية والثاني قوله في القديم انه يزوجها برضاها لأنه ثبت لها حريد لا يملك المولى ابطالها فلم يكن له تزويجها بغير رضاها كالمكاتب وهو قول مالك والثالث انه لا يملك تزويجها وان رضيت لان ملك السيد قد ضعف في حقها وهي لم تكمل فلا يكون له تزويجها كما أن الأخ والعم لا يزوج الصغيرة لضعف ولايته واناه لم تكمل والحق ما قلناه لأنه أمته يملك الاستمتاع بها فملك تزويجها كالمدبرة وغيرها ونمنع ثبوت حكم الحرية بل هي ملك له اقصى ما في الباب انه ليس له بيعها وذلك لا يخرجه عن الملك بخلاف المكاتبة لان سلطنة زالت عنها ونمنع ثبوت ولاية الأخ إذا ثبت هذا فعلى قولنا لا يجب وعلى أحد أقوال الشافعي من أنه لا يزوجها هل يزوجها الحاكم فيه للشافعية وجهان قال بعضهم يزوجها الحاكم (من طريق الحكم لا من طريق الولاية ولكنه يكون برضى السيد لان المهر له ورضاها لابن الاستمتاع بها وقال بعضهم لا يزوجها الحاكم صح) لان الحاكم نايب في النكاح عن الولي عند عدمه فإذا كان السيد لا يملك (فأولى ان الحاكم لا يملك صح) ولو كان له أمتان اختان فنكح إحديهما حرمت الأخرى حتى يحرم التي وطئها وله ان يزوج أيتهما شاء فان طلبت إحديهما ان يزوجها لم يلزمه عندنا وهو ظاهر وعند العامة وإن كانت المحرمة عليه لان تحريمها يزول بان يبيع الموطوءة مسألة لو اذن العبد في التجارة فاشترى أمة وركبته الديون فللسيد تزويج (ان يزوج صح) أمته وبيعها واعتاقها وللسيد وطؤها وبه قال احمد لأنها مملوكة له فجاز ذلك له كغيرها من الإماء وقال الشافعي لو كان للعبد المأذون في التجارة أمة فاما ان لا يكون عليه دين أو يكون فإن لم يكن (عليه دين صح) له تزويجها بغير اذن العبد وجهان أصحهما عندهم نعم والثاني لا الا ان يعيد السيد الحجر عليه وهذا الخلاف مبنى على أن السيد لو أعتق عبده المستأجر في أثناء مدة الإجارة فهل يرجع على السيد بأجرة بقيه المدة أن المدة ان قلنا لا يرجع لأن العقد كان في زمان الملك فهنا له التزويج بغير اذن العبد وان قلنا يرجع لان منافعه باقي المدة تتلف عليه في خدمته فليس له التزويج هنا بغير اذن العبد لان النكاح ينقص قيمتها فربما لا يفي ما في يده بدينه ان حدث دين فيطالب ببقية الدين إذا أعتق وإن كان عليه دين فان زوجها بإذن العبد والغرماء صح لان الحق لا يعدوهم وان زوجها بإذن العبد دون الغرماء أو بإذن الغرماء دون العبد لم يصح على أصح الوجهين عندهم لانهم يتضررون به إما العبد فلان التزويج ينقص قيمتها فالباقي من الدين يتعلق بذمته واما الغرماء فلأنهم ما رضوا بتأخر حقوقهم وتعلقها بذمته إلى أن يعتق مسألة لو باع السيد أو وهب أو وطى هذه الجارية جاز عندنا سواي رضي الغرماء أولا واما الشافعية فالحكم فيه كالتزويج في حالة قيام الدين وعدمه وإذا وطئ بغير اذن الغرماء فهل عليه المهر وجاهن في وجه لا يجب كما لو وطئ الراهن المرهونة والثاني يجب لان منفعة المرهون للراهن ومنفعة رقيق المأذون الذي عليه دين لا يكون للمالك ولو احبلها فالولد حر والجارية أم ولد إن كان موسرا وإن كان معسرا لم تصرام ولد وتباع في الدين فان ملكها بعد ذلك فالولد حر والجارية أم ولدان موسرا وإن كان معسرا فالحكم كما مر في المرهونة وكذا الحكم في استيلاد الجارية الجانية وفي استيلاد الوارث التركة إن كان على المورث دين وإذا لم يحكم بثبوت الاستيلاد في الحال وجب قيمة الولد في جارية العبد المأذون وفي جارية التركة ولا تحت في الجانية والمرهونة لان حق المجني عليه والمرتهن لا يتعلق بالولد ولو أعتق عبد المأذون وعلى المأذون دين أو أعتق الوارث عبدا من التركة وعلى المورث دين نفذ في الأول عندنا لتعلق الدين بذمة السيد أو بكسب العبد ووقف الثاني على أداء الدين وللشافعي في نفوذ العتق فيهما قولان كما في اعتاق المرهونة والمذهب انه إن كان معسرا لم ينفذ العتق وإن كان موسرا نفذ كالاستيلاد وعليه أقل الأمرين من الدين وقيمة العبد كما في اعتاق العبد الجاني وتزويج التي تعلق المال برقبتها من دون اذن المجني عليه لا يجوز إن كان السيد معسر أو إذا كان موسرا فأحد الوجهين انه يصح ويجعل اختيار للفداء وتزويج السيد أمته سواء اختارت أو كرهت جايز اجماعا وهذا الحكم ثابت للسيد بطريق الملك وهو أظهر وجهي الشافعية لأنه يملك الاستمتاع بها كما ملك تزويجها والتصرف فيما يملك استيفاء نفله إلى الغير يكون بحكم الملك كاستيفاء المنافع ونقلها إلى الغير بالإجارة والثاني للشافعية انه يحكم الولاية لأنه عليه النظر ورعاية الحظ لها ولهذا لا يجوز عندهم تزويجها من مجنون بغير رضاها ويتفرع على هذا الأصل مسائل الأولى إذا سلبنا الولاية بالفسق فالفاسق لا يزوج أمته ان جعلها هذا التزويج بالولاية وان قلنا بالملك فله ان يزوجها كما أن له بيعها الثانية إن كان للمسلم أمة كتابية فظاهر مذهب الشافعية ان له تزويجها بالملك ان له بيعها واجارتها نص عليه الشافعي فقال لا يكون المسلم وليا لكافرة الاعلى أمته وفيه وجه لهم انه لا يجوز له تزويجها كما لا يجوز له تزويج الكافر وتأول صاحباه النص بوجهين أحدهما ان المعنى ولا على أمته لقوله تعالى وما كالمؤمن ان يقتل مؤمنا الأخطاء والثاني ان المعنى الاعلى أمته في البيع والإجارة ونحوهما لا في النكاح وعلى الظاهر فهي لا يصلح للحر المسلم ان يزوجها من الحر الكتابي أو من العبد المسلم هذا إذا جوزنا لهما نكاحها فان فيه خلافا لهم يأتي فإن لم يجز لم يتصور من المسلم تزويجها هذا حكم الأمة الكتابية إما المجوسية والوثنية فسيأتي الكلام فيهما الثالثة إذا كان للكافر أمة مسلمة أو أم ولد للشافعية وجهان أحدهما انه تزوجها للحق الملك كما يزوج المسلم أمته الكافرة وحكم الأصل والفرع عندنا ممنوعان وأظهرهما عندهم المنع والفرق من وجهين أحدهما ان حق المسلم في الولاية اكد الا ترى انه تثبت الولاية على الكافرات بالجبهة العامة الثاني ان المسلم يملك الاستمتاع ببضع الكافرة فملك تزويجها والعكس بخلافه ولو كان للمسلم أمة مجوسية أو وثنية فهل له تزويجها للشافعية وجهان مبنيان على الفرقين ان قلنا بالأول فله تزويجها أيضا وان قلنا بالثاني فلا والأول أصح عند بعض الشافعية لان من ملك أخته من الرضاع والنسب عندهم كان له تزويجها وان لم يكن له الاستمتاع بها وما تقدم من الخلاف في أن تزويج الأمة بحق الملك أو الولاية لا يجرى في تزويج العبد إذا قلنا إن السيد يجبره فلو كان للكافر عبد مسلم عندهم ورأوا الاجبار ففي اجباره إياه الخلاف في أنه هل يزوج أمته المسلمة وان يروا الاجبار لم يستقل العبد ولكن يأذن له السيد ليسقط حقه فيستقل العبد حينئذ كما أن المرأة تأذن لعبدها فيتزوج وان لم يكن هي من أهل التزويج الرابعة قال بعض الشافعية للمكاتب تزويج أمته ان قلنا إنه تصرف بالملك وان قلنا بالولاية فلا لان الرق يمنع الولاية مسألة لو كان العبد لصبي أو مجنون أو سفيه فان اقتضت المصلحة تزويجه كان أمر النكاح إلى وليهم
(٥٩١)