وهم ثلاثة على أن من مات من فلان وفلان وأولادهم عن ولد فنصيبه لولده؟ وان مات فلان فنصيبه لأهل الوقف ابتع ما شرطه وكذا لو كان له بنون وبنات وأوقف عليهم وقال في وقفه من مات من الذكور فنصيبه لولده ومن مات من البنات فنصيبها لأهل الوقف فهو على ما قال ولو قال هو وقفت على أولادي على أن يصرف إلى البنات منه الف والباقي للبنين لم يستحق البنون شيئا حتى تستوفي البنات الألف لأنه جعل للبنات المسمى وجعل للبنين الفاضل عنه فكان الحكم فيه على ما قال فجعل البنات كذوي الفروض الذين سمى الله تعالى لهم فرضا وجعل البنين كالعصبات الذين لا يستحقون الا ما فضل عن ذوي الفروض ولو قال وقفت على أولادي ثم على أولاد أولادي على أن من مات عن أولادي عن ولد فنصيبه لولده أو فنصيبه لاخوته أو لولد ولده أو لولد أخيه أو لأخواته أو لولد أخواته فهو على ما شرط ولو قال من مات منهم عن ولد فنصيبه لولده ومن مات منهم عن غير ولد فنصيبه لأهل الوقف وكان له ثلث بنين فمات أحدهم عن ابنين؟ انتقل نصيبه إليهما ثم مات الثاني عن غير ولد فنصيبه لأخيه وابني أخيه بالسوية لانهم هل الوقف ثم مات أحد بني الابن عن غير ولد انتقل نصيبه إلى أخيه وعمة لأنهما أهل الوقف ولو مات أحد البنين الثلاثة عن غير ولد وخلف اخويه وابني أخ فنصيبه لأخويه دون ابني أخيه لأنهما ليسا من أهل الوقف ما دام أبوهما حيا فإذا مات أبوهما صار نصيبه لهما فإذا مات الثالث كان نصيبه لابني أخيه بالسوية ان لم يخلف ولدا فان خلف ابنا واحدا فله نصيب أبيه وهو النصف ولا بني عمه النصف لكل واحد الربع ولو قال من مات منهم عن غير ولد كان ما كان جاريا عليه جاريا على من هو في درجته فإن كان الوقف مرتبا بطنا بعد بطن كان نصيب الميت عن غير ولد لأهل البطن الذي هو منه وإن كان مشتركا بين البطون كلها احتمل ان يكون نصيبه بين أهل الوقف كلهم لانهم في استحقاق الوقف سواء فكانوا في درجته من هذا الجهة ولانا لو صرفنا نصيبه إلى بعضهم افضى إلى تفضيل بعضهم على بعض والتشريك يقتضي التسوية فعلى هذا يكون وجود هذا الشرط كعدمه لأنه لو سكت عنه كان الحكم فيه كذلك ويحتمل ان يعود نصيبه إلى ساير أهل البطن الذي هو منه لانهم في درجة في القرب إلى الجد الذي يجمعهم ويستوي في ذلك اخوته وبنو عمه وبنو بني عمة وبنو بني عم أبيه لانهم سواء في القرب ولانا لو شركنا بين أهل الوقف كلهم في نصيبه لم يكن لهذا الشرط فايدة والظاهر أنه قصد شيئا يفيد فعلى هذا ان لم يكن في درجته أحد بطل هذا الشرط وكان الحكم فيه كما لو لم يذكره وإن كان الوقف على البطن الأول على أن من مات منهم عن ولد انتقل نصيبه إلى ولده ومن مات عن غير ولد انتقل نصيبه إلى من في درجته ففيه للعامة ثلاثة أوجه أحدها ان يكون نصيبه بين أهل الوقف كلهم يتساوون فيه سواء كانوا من بطن واحد أو من بطون وسواء تساوت انصباؤهم في الوقف أو اختلفت لما تقدم والثاني ان يكون لأهل بطنه سواء كانوا من أهل الوقف أو لم يكونوا مثل ان يكون البطن الأول ثلاثة فمات أحدهم عن ابن ثم مات الثاني عن ابنين فمات أحد الابنين وترك أخاه وابن عمه وعمه فأباعه الحي فيكون نصيبه بين أخيه وابن عمه والثالث ان يكون لأهل بطنه من أهل الوقف فيكون على هذا لأخيه وابن عمه الذي مات أبوه وإن كان في درجته في النسب من ليس من أهل الاستحقاق بحال كرجل له أربعة بنين وقف على ثلاثة منهم على هذا الوجه المذكور وترك الرابع فمات أحد الثلاثة عن غير ولد لم يكن للرابع فيه شئ لأنه ليس من أهل الاستحقاق فأشبه ابن عمهم مسألة قد بينا انه يجب اتباع ما شرطه الواقف في وقفه إذا لم يناف مقتضي الشرع ولا مقتضي الوقف فلو قال وقفت على أولادي فإذا انقرض أولادي وأولاد أولادي فعلى الفقراء فهو وقف منقطع الوسط لأنه لم يجعل لأولاد الأولاد شيئا وانما جعل انقراضهم شرطا في استحقاق الفقراء وهو قول أكثر علمائنا واكثر الشافعية وقال الباقون وان أولاد الأولاد يستحقون بعد انقراض أولاد الصلب لان اشتراط انقراضهم يشعر باثبات الاستحقاق لهم وليس بشئ ولو وقف على بنيه الأربعة وشرط ان مات منهم وله عقب فنصيبه لعقبه ومن مات منهم ولا عقب له فينصبه لساير أرباب الوقف ثم مات أحدهم عن ابن واخر عن ابنين وثالث عن غير عقب يجعل نصيب الثالث بين الرابع وابن الأول أو ابني الثاني بالسوية ولو قال وقفت على بني الخمسة وعلى من سيولد لي على ما افصله ثم فصل وقال ضيعة كذا لابني فلان وحصته كذا لفلان إلى أن ذكر الخمسة ثم قال واما من سيولد لي فنصيبه ان مات من الخمسة ولا عقب له يصرف حقه إليه فمات واحد ولا عقب له وولد للواقف ولد صرف إليه نصيب من مات من غير عقب وليس له ان يطالب شيئا اخر لقوله أولا وقفت على بني وعلى من سيولد لي فان التفصيل أخيرا بين ما أجمله أولا مسألة لو شرط في الوقف تفصيل بعضهم على بعض أو تقديمه أو المساواة بينهم جاز واتبع شرطه ولا نعلم فيه خلافا فلو قال وقفت على أولادي وأولاد أولادي وهكذا على أن للذكر سهمين وللأنثى سهما أو قال للذكر مثل حظ الأنثيين أو على حسب ميراثهم أو على كتاب الله تعالى كان للذكر ضعف الأنثى لان الكاظم (ع) لما وقف ارضه قسمها للذكر مثل حظ الأنثيين وشرط ان من تزوج من النساء فلاحظ لها في هذه الصدقة حتى ترجع بغير زوج وقدمت فاطمة عليها السلام في وقفها أمير المؤمنين ثم الحسن ثم الحسين عليهم السلام ثم الأكبر من ولدها ولو شرط في وقفه تفضيل الأنثى على الذكر أو مساواتها له صح وبالجملة يجب مراعاة شرط الواقف في قدر ما لكل واحد وفي صفات المستحقين وفي زمان الاستحقاق ولو وقف على العلماء لم يعط غيرهم ولو شرط ان يكونوا على مذهب كذا أو شرط الفقر أو الغربة أو الشيخوخة لزم ذلك كله ولم يجز المخالفة لما شرطه ولو وقف على انسابه الفقراء أو على بناته الأرامل فمن استغنى منهم أو تزوج منهن خرج عن الاستحقاق فلو عاد فقيرا أو طلقها زوجها عاد الاستحقاق ولو وقف على أمهات أولاده الا من تزوج منهن فتزوجت واحدة خرجت عن الاستحقاق وان طلقت لم يعد الاستحقاق والفرق بينهن وبين بناته إما من جهة اللفظ فإنه هناك أثبت الاستحقاق لبناته إذا كن أرامل وإذا طلقت حصل الصفة وهنا أثبت الاستحقاق لها الا ان تتزوج وهذه وان طلقت صدق عليها انها تزوجت واما من جهة الغنى فان غرض الواقف هنا ان تفي له أمهات الأولاد ولا نحلفه عليهن غيره فمن تزوج منهن لم تكن وافية طلقت أو لم تطلق مسألة لو وقف على أولاده وشرط ان يكون غلة السنة الأولى التي واحد وغلة السنة الثانية إلى اخر والثالثة إلى ثالث وهكذا ما بقوا ثم إذا انتقل إلى الفقراء صرف غلة السنة الأولى من سني الانتقال إلى العلماء من الفقراء وغلة السنة الثانية إلى القراء من الفقراء وغلة السنة الثالثة إلى الفقهاء من الفقراء وهكذا ما بقوا تبع شرطه لأنه سايغ ولو وقف على قرابته من قبل أبيه وعلى قرابته من قبل ضيعة وشرط ان يخرج منها مقدار معين إلى أجنبي صح ذلك ولم يكن لقرابته شئ حتى يستوفي صاحب المقدار ما قدر له لان جعفر بن حيان سأل الصادق (ع) عن رجل أوقف غلة على قرابة من أبيه وقرابة من امه واوصى لرجل ولعقبه من تلك الغلة ليس بينه وبينه قرابة بثلاثمائة كل سنة ويقسم الباقي على قرابته من أبيه ومن امه قال جايز للذي اوصى له بذلك قلت أرأيت ان لم يخرج من غلة الأرض التي اوقفها الا خمسمائة درهم فقال ليس ان يعطى الذي اوصى له من الغلة ثلاثمائة ويقسم الباقي على قرابته من أبيه ومن امه قلت نعم قال ليس لقرابته ان يأخذوا من الغلة شيئا حتى يستوفي الموصى له ثلاثمائة درهم ثم لهم ما يبقى بعد ذلك قلت أرأيت ان مات الذي اوصى له قال إن مات كانت الثلاثمائة لورثته يتوارثونها ما بقى أحد منهم فإذا انقطع ورثته ولم يبق واحد منهم كانت الثلاثمائة درهم لقرابة الميت ترد إلى ما يخرج من الوقف ثم تقسم بينهم يتوارثون ذلك ما بقوا وبقت الغلة فللوارث قرابة الميت ان يبيعوا الأرض إذا احتاجوا ولم تكفهم ما يخرج من الغلة قال نعم إذا رضوا كلهم وكان البيع خيرا لهم وأعود باعوا مسألة اسم المولى يقع على السيد الذي أعتق عبده ويقال له المولى من أعلى وعلى العبد
(٤٣٨)