الذي أعتقه سيده ويقال له المولى من أسفل بالاشتراك فإذا وقف على مولاه وليس الا أحدهما صرف الوقف إليه ولو وجدا معا فإن كان هناك قرينة تدل على أحدهما صرف إليه عملا بالقرينة وان انتفت القراين قال الشيخ ره ينصرف إليهما معا لان كل واحد منهما يقع عليه اسم المولى حقيقة فانصرف إليهما كولده وهو قول أبي حنيفة واحد وجوه الشافعية وقال بعضهم ينصرف إلى المولى من فوق لأنه أقوى جنبة فإنه يرث بخلاف المولى من أسفل فإنه لا يرث ولأنه منعم عليه فكان أولي بالمكافأة وبه قال ابن حمزة من علمائنا والوجه الثالث انه يبطل الوقف لأنه وقف على مجهول لان المولى من أسماء الأضداد لأنه يقع على المعتق والمعتق ولا يمكن حمل اللفظ فيه على العموم وانما يحمل على العموم أسماء الأجناس كالمسلمين فلما تعذر ذلك بطل وهو المعتمد عندي لان اللفظ المشترك لا يستعمل في كلا معنييه الا بنوع من المجاز وهو يدل على أحد المعنيين فصار بمنزلة قوله وقفت على أحد هذين وهنا وجه رابع لبعض الشافعية أنه يكون للعتيق لاطراد العادة باحسان السادة إلى العتقاء إما لو وقف على مواليه بلفظ الجمع فإنه يندرج الموليان معا فيه مسألة إذا وقف على عترته قال ابن الأعرابي وتغلب انهم ذريته وقال العيني انهم عشيرته وللشافعية فيه وجهان أظهرهما الثاني وقد روي ذلك عن زيد بن أرقم وابن إدريس انه للأخص ومن قومه وعشيرته استدلالا بقول تغلب وابن الأعرابي والمرجع في ذلك كله إلى أهل اللغة ولو وقف على عشيرته كان على الخاص من قومه الذين هم أقرب الناس إليه من نسبه قاله الشيخان رحمهما الله وجماعة من علمائنا وقال بعضهم يعمل بالمعلوم من قصده فإن لم يعرف مقصوده عمل يعرف قومه في ذلك الاطلاق وقالت الشافعية إذا قال على عشيرتي فهو كما لو قال على قرابتي ولو قال على نبيلتي أو عشيرتي قال بعض الشافعية لم يدخل فيه الا قرابة الأب ولو قال على قرابتي دخل فيه من كان مشهورا بقرابته فان ولد له قرابة بعد الوقف دخل وهو قول أكثر الشافعية وقال بعضهم لا يدخل فيه من حدث وهو غلط لأنه لو قال وقفت على أولادي وأولاد أولادي دخل فيه من يحدث ولو قال وقفت هذا على أهل بيتي فهو لأقاربه من قبل الرجال والنساء ولو قال وقفت على أقرب الناس إلي فهم الأبوان والولد وان سفلوا فلا يكون لاحد من ذوي القرابة شئ ما لم يعدم المذكرون ثم الأجداد والاخوة وان نزلوا ثم الأعمام والأخوال على ترتيب لكن يتساوون في الاستحقاق الا ان يعين التفضيل قال الشيخ ره إذا قال وقفت على أولادي ما تعاقبوا فإذا انقرضوا فعلى أقرب الناس إلي فان الوقف على أولاده ما تناسلوا فإذا انقرضوا فاقرب الناس إليه بعد البنين الاباء والأمهات فإن كان أبوه حيا صرف إليه وكذا إن كانت امه حية صرف إليها وان كانا حيين فإليهما فإن كان له جد وأم فالأم أقرب يصرف إليها وأبو الام وأبو الأب سواء لأنهما في درجة واحدة في الولادة وعلى هذا فان اجتمع أخ وجد فهو بينهما فان اجتمع اخوة متفرقون كان الأخ من الأب والام أولي من غيره لان الانفراد بقرابة يجري مجرى التقدم بدرجة فتكون الاخوة من الأب والاخوة من الام بمنزلة بني الاخوة مع الأخ ولهذا كان أولي بالميراث فإذا اجتمع أخ من الأب وابن أخ من أب وأم قدم الأخ من الأب لان التقدم حصل في جنبيه وحصل في جنبي ابن الأخ انفراد بقرابة هو بمنزلة التقدم وهذا كما نقول في الولاء بمنزلة النسب فإذا اجتمعا قدم النسب عليه وقال ابن حمزة من علمائنا إذا قال على أقرب الناس إلى كان من هو أولي بميراثه وهو يعطي الاعتبار بالإرث وذلك يستلزم تشارك الاخوة من الام مع الاخوة من الأبوين مسألة لو وقف على زيد بشرط ان يسكن موضع كذا ثم من بعده على الفقراء والمساكين فهذا وقف فيه انقطاع لان ا الفقراء انما يستحقون بعد انقراضه واستحقاقه مشروط بشرط قد يتخلف والصفة والاستثناء عقيب الجمل المعطوف بعضها على بعض يرجعان إلى الكل مثال الصفة وقفت على أولادي وأحفادي واخوتي الا ان يفسق واحد منهم هكذا اطلقه الشافعية والجويني قيده أحدهما ان يكون العطف بالواو الجامعة واما إذا كان العطف بكلمة ثم قال يختص الصفة والاستثناء بالجملة الأخيرة والثاني ان لا يتخلل بين الجملتين كلام طويل فان تخلل كما لو قال وقفت على أولادي على أن من مات منهم واعقب فنصيبه بين أولاده للذكر مثل حظ الأنثيين وان لم يعقب فنصيبه للذين في درجته فان انقرضوا فهو مصروف إلى اخوتي الا ان يفسق أحدهم والاستثناء يختص بالأخيرة والصفة المتقدمة على جميع الجمل مثل أن يقول وقفت على محاويج أولادي وأولاد أولادي واخوتي كالمتأخرة عن جميعها حتى يعتبر الحاجة في الكل ولو شرط اخراج بعضهم بصفة ورده بصفة مثل أن يقول من تزوج من أولادي فلا شئ له فان فارق رجع حقه أو قال من سكن الوقف كان له نصيب فان تحول فلا نصيب له وان عاد عاد نصيبه أو يشرط من خرج من مذهب إلى مذهب بطل نصيبه فان عاد إليه عاد نصيبه فان هذا كله شرط صحيح لا يقال قد جعلتم الوقف معلقا بشرط وعندكم لو قال إذا جاء رأس الشهر فقد وقفت كذا وكذا لم يصح لأنا نقول لم يجعل فيما قلناه الشرط في أصل الوقف فان الوقف حاصل بالعقد وانما علق الاستحقاق غلته بأوصاف وشروط وذلك جايز وهذا كما في الوكالة لو علقها بشرط لم تصح وان اطلق الوكالة وعلق التصرف فيها بشرط جاز مسألة إذا وقف على جيرانه قال الشيخان كان لم يلي داره إلى أربعين ذراعا من جميع الجهات وهو قول أكثر علمائنا وقال بعضهم يصرف إلى من يطلق عليه اسم الجار عرفا وقال آخرون يعترف إلى من يلي داره إلى أربعين دارا والوجه الرجوع إلى العرف الجاري بين الناس لان عادة الشارع حمل اللفظ عليه عند عدم الحقيقة الشرعية ولو وقف على قومه قال الشيخان يكون ذلك على جماعة أهل لغته من الذكور دون الإناث وتبعهما جماعة من علمائنا وقال بعضهم يعمل بالمعلوم من قصده فإن لم يعرف مقصده عمل بعرف قومه في ذلك الاطلاق وقال سلار من يكون لجماعة أهل لغته ولم يخصوا الذكور بالذكر وقال ابن إدريس يكون مصروفا إلى الرجال من قبيلته ممن ينطلق في العرف بأنهم أهله دون من سواهم لقوله تعالى لا يسخر قوم من قوم عسى ان يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء وقال زهير وما أدري وسوف أخال أدري أقوم خص؟ أم النساء وهذا يدل على اختصاص الذكور وعلى الاختصاص بالقرابة قول الشاعر قومي هم قتلوا أميم أخي فإذا رميت يصبني؟ سهمي ولو وقف على أهل بيته فهم أقاربه من قبل الرجال والنساء وبه قال الشافعي ولو وقف على مستحقي الخمس قال الشيخ ره كان ذلك على ولد أمير المؤمنين (ع) وولد العباس وجعفر وعقيل والحق أنه يكون لأولاد هاشم كافة الذكور والإناث لانهم المستحقون للخمس وهم الان أولاد أبي طالب والعباس والحارث وأبي لهب وليس بني المطلب فيه شئ على رأى ولو وقف على العلويين فهو لأولاد علي عليه السلام الذكور والإناث وأولاد أولادهم إذا كانوا أولاد بنين دون أولاد البنات على رأي مسألة واختلف العامة في أن الأفضل التسوية بين الذكور والأنثى لان القصد القرابة على وجه الدوام وقد استويا في القرابة أو جعل الذكر ضعف الأنثى على حسب قسمة الله تعالى الميراث لأنه ايصال المال إليهم فينبغي ان يكون بينهم على حسب الميراث والعطية ولان الذكر في مظنة الحاجة أكثر ومن الأنثى لان كل واحد منهما في العادة يتزوج ويكون له الولد فالذكر يجب عليه نفقة امرأته وأولاده والمرأة ينفق عليها زوجها ولا تلزمها نفقة أولادها وقد فضل الله تعالى الذكر على الأنثى في الميراث على وفق هذا المعنى فيصح تعليله به ويتعدى إلى الوقف والى غيره من العطايا المطلب الثاني فيما يتعلق بالمعاني مسألة مقتضي الوقف الدوام في الحال سواء اضافه إلى ما بعد الموت أو لم يضفه وسواء قضى به قاض أو لم يقض عند علمائنا أجمع وبه قال احمد في إحدى الروايتين والشافعي وان وافقنا على اللزوم الا انه لا يشترط القبض على ما تقدم وقال أبو حنيفة الوقف كالعارية يرجع فيه متى شاء الا ان يوصي به فيلزم بعد الموت أو يقضى به قاض فيلزم وإذا لزم الوقف امتنعت التصرفات القادحة في غير الواقف وشرط الوقف ثابت على الواقف على غيره لقول العسكري عليه السلام الوقوف على حسب ما يوقفها أهلها ولان الكاظم (ع) لما وقف ارضه قال في آخر شرطه تصدق فلان بصدقته هذه وهو صحيح صدقة بتاتبلا؟ لا مثنوية فيها ولا رد ابتغاء وجه الله والدار الآخرة لا يحل لمن يؤمن بالله واليوم الآخر ان يبيعها ولا يبتاعها ولا يهبها ولا ينحلها ولا يغير منها شيئا
(٤٣٩)