على بيع ماله ولو قال رب الأرض اقلعه وعلي ما نقص وقال الغارس ادفع إلي قيمته قدم قول صاحب الأرض لأنا لا نجبره على ابتياع مال غيره ولو قال رب الأرض خذ القيمة وقال الغارس خذ الأجرة وأقره في الأرض أو قال الغارس ادفع إلي قيمته وقال رب المال ادفع إلي الأجرة وأقره لم يجبر واحد منهما على ذلك مسألة إذا اذن المالك للعامل في التصرف وأطلق اقتضى الاطلاق فعل ما يتولاه المالك من عرض القماش على المشتريين والراغبين ونشره وطبه واحرازه وبيعه وقبض ثمنه وايداعه الصندوق واستيجار ما يعتاد للاستيجار له كالدلال والوزان والحمال ولو استأجر لما يجب عليه مباشرته كانت الأجرة عليه خاصة ولو عمل بنفسه ما يستأجر له عادة لم يستحق اجرة لأنه متبرع في ذلك وفي الأول استأجر لما يجب عليه فعله فتكون الأجرة عليه مسألة لو خصص المالك الاذن تخصص؟ لا يجوز للعامل التعدي فان خالف ضمن ولا يبطل القراض بالتخصيص فلو قال له لا تشتر الا من رجل بعينه أو سلعة بعينها أو لا تبع الا على زيد أو لا تشتر الا ثمرة بستان معين أو نخلة بعينها أو لا تشتر الا ثوبا بعينه جاز ولزم هذا الشرط وصح القراض سواء كان وجود ما عينه عاما في الأصقاع والأزمان أو في أحدهما أو خاصا فيهما وسواء قل وجوده وغر تحصيله وكان نادرا أو كثر عند علمائنا وبه قال أبو حنيفة واحمد لأنه لما جاز ان يكون المضاربة خاصة في نوع جاز ان يكون خاصة في رجل بعينه أو سلعة بعينها كالوكالة ولما رواه الحلبي في الصحيح عن الصادق (ع) في الرجل يعطي الرجل مضاربة فيخالف ما شرط عليه قال هو ضامن والربح بينهما وفي الصحيح عن محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام قال سألته عن الرجل يعطي المال مضاربة وينهى ان يخرج به فيخرج به قال يضمن المال والربح بينهما وفي الصحيح عن رجل عن الصادق (ع) في رجل دفع إلى رجل مالا يشتري به ضربا من المتاع مضاربة فذهب فاشترى غير الذي امره قال هو ضامن والربح بينهما على ما شرط وقال الشافعي ومالك يشترط في صحة القراض ان لا يضيق المالك على العامل بالتعيين فلو عين المالك نوعا بعينه فإن كان مما يندر وجوده كالياقوت الأحمر والخز الأدكن والخيل البلق والصيد حيث يوجد نادرا فسد القراض لان هذا تضييق يخل بمقصوده وهو التقليب وطلب الربح وان لم يكن نادر الوجود بان كان مما يدوم شتاء وصيفا كالحبوب والحيوان والخز والبز صح القراض وان لم يدم كالثمار الرطبة فوجهان أحدهما انه لا يجوز كما إذا قارضه مدة معينة ومنعه من التصرف بعدها ولو قال لا تشتر الا من رجل بعينه أو سلعة بعينها لم يصح القراض وبه قال مالك لان ذلك مقصود القراض وهو التقليب وطلب الربح لأنه إذا لم يشتر الا من رجل بعينه فإنه قد لا يبيعه وقد يطلب أكثر منه من ثمنه وكذا السلعة وإذا كان كذلك لم يصح كما لو قال لا تبع ولا تشتر الا من فلان والجواب بمنع كون هذا الشرط مانعا من مقصود القراض نعم أنه يكون مخصصا للاطلاق وذلك جايز بالاجماع فكذا هنا فروع أ لو شرط ان لا يشتري الا نوعا بعينه وذلك النوع يوجد في بعض السنة وينقطع جاز عندنا وعند أكثر الشافعية وقال بعضهم لا يجوز لان الشافعي قال بعد هذه المسألة وان اشترط ان يشتري صيدا موجودا كما إذا قارضه مدة وشرط انها إذا انقضت لا يبيع ولا يشتري فإنه لا يصح القراض والصحيح عندهم الأول لان ذلك لا يمنع مقصود المضاربة بخلاف ما إذا قدره بمدة لأنه قد ينقضي المدة وبيده أعيان لا فايدة فيها الا ببيعها فإذا منعه البيع تعذر المقصود بالمضاربة وما ذكرناه لا يوجد فيه ذلك فافترقا على انا نمنع بطلان القراض مع الاقتران بالمدة اقصى ما في الباب ان هذا التأقيت لا يفيد الا منع العامل من العمل بعدها ب لو قال اشتر هذا الشئ وكان مما ينقطع فإذا انقطع فتصرف في كذا جاز إما عندنا فظاهر واما عند الشافعي فلدوام القراض ج لا فرق عندنا بين أن يقول لا تشتر الا هذه السلعة والا هذا العبد وبين أن يقول لا تشتر هذا العبد ولا هذه السلعة في الجواز ومنع الشافعي من الأول كما تقدم دون الثاني لان للعامل السعي فيما سواهما وهو كثير لا ينحصر د لا فرق عندنا بين أن يقول المالك لا تبع الا من فلان ولا تشتر الا من فلان وبين أن يقول لا تبع من فلان أو لا تشتر منه في جواز القراض ووجوب الامتثال وفرق أكثر الشافعية فجوزوا الثاني دون الأول على ما مر وقال بعضهم ان الثاني لا يجوز أيضا كالأول ه لا فرق بين ان يعين شخصا للمعاملة وسلعة للشراء لا ينقطع عنده المتاع الذي يتجر على نوعه غالبا وبين شخص ينقطع عنده ذلك المتاع الذي يتجر على نوعه غالبا في جواز القراض معهما وأكثر الشافعية على عدم الفرق في عدم الجواز معهما وقال بعض الشافعية يجوز في الأول دون الثاني فقال إذا كان الشخص الذي نص المالك على تعيين المعاملة معه بياعا لا ينقطع عنده المتاع الذي يتجر على نوعه غالبا جاز تعيينه مسألة يجوز للمالك ان يطلق المشية إلى العامل في شراء اي نوع شاء وبيع اي نوع أراد ولا يشترط في صحة القراض تعيين نوع يتصرف فيه العامل لان الغرض تحصيل الفايدة والاسترباح فربما رأى العامل المصلحة في نوع يخفي عن المالك فكان له ان يفوض الامر إليه تحصيلا للغاية الذاتية وللشافعية قولان في اشتراط تعيين نوع يتصرف فيه العامل كالخلاف في الوكالة والظاهر عندهم انه لا يشترط لان الوكالة نيابة محضة والحاجة تمس إليها في الاشغال الخاصة والقراض معاملة يتعلق بها غرض كل واحد من المتعاقدين فمهما كان العامل ابسط يدا كان افضى إلى مقصودها ونحن نجوز تعميم المشية للوكيل مسألة لا خلاف في أنه إذا جرى تعيين صحيح لم يكن للعامل مجاوزته ولا له العدول عنه كما في سائر التصرفات المستفادة من الاذن فان تجاوز ضمن وان ربح كان الربح بينهما على ما شرطاه لما تقدم من الروايات ولما رواه أبو بصير عن الصادق (ع) في الرجل يعطي الرجل مالا مضاربة وينهاه عن أن يخرج به إلى ارض أخرى فعصاه فقال هو له ضامن والربح بينهما إذا خالف شرطه وعصاه إذا عرفت هذا فالاذن في البر يتناول كل ما يلبس من المنسوج من الإبريسم أو القطن أو الكتان أو الصوف ولا يتناول البسط والفرش وفي الأكسية احتمال لأنها ملبوسة لكن بايعها لا يسمى بزازا والأقرب اتباع الاسم وللشافعية فيه وجهان مسألة قد بينا ان المضاربة عقد جايز من الطرفين لكل منهما فسخها متى شاء وهي يتضمن تصرف العامل في رقبة مال رب المال باذنه فكان جايزا كالوكالة فلا معنى للتأقيت فيها ولا يعتبر فيها بيان المدة بخلاف المساقاة لان العامل في المساقاة لا يتصرف في رقبة المال وانما يعمل في اصلاح المال ولهذا افتقرت المساقاة إلى مدة معلومة والمقصود من المساقاة الثمرة وهي تنضبط بالمدة فان للثمرة أمدا معينا ووقتا مضبوطا إما المقصود من القراض فليس له مدة مضبوطة فلم يشترط فيه التأقيت إذا عرفت هذا فلو وقت القراض فقال قارضتك على هذا المال سنة فلا يخلو إما ان يطلق أو يقيد فان اطلق واقتصر لم يلزم التأقيت ولكل من المالك والعامل فسخ القراض قبل السنة نعم انه يفيد منع العامل بعد ذلك من التصرفات الا بإذن مستأنف لان الأصل عصمة مال الغير ومنع الغير من التصرف فيه الا بإذن مالكه والاذن لم يقع عاما فيتبع ما عينه المالك وان قيد فقال قارضتك سنة فإذا انقضت لا تبع ولا تشتر فالأقوى عندي الجواز عملا بالشرط ولأنه مقتضى الاطلاق وقال الشافعي يبطل القراض لأنه شرط شرطا فاسدا فأفسده لان عقد القراض يقع مطلقا فإذا شرط قطعه لم يصح كالنكاح ولان هذا الشرط ليس من مقتضى العقد ولا له فيه مصلحة فلم يصح كما لو قال علي ان لا تبع وانما لم يكن من مقتضاه لان القراض يقتضي رد رأس المال تاما فإذا منعه من التصرف لم يكن له ذلك ولان هذا الشرط يؤدي إلى الاضرار بالعامل وابطال غرضه لان الربح والحظ قد يكون في تبقية
(٢٣٤)