لا يجوز ان يقتصر عليه وهناك طالب بالزيادة بل يجب عليه بيعه على باذل الزيادة مع تساوي الغريمين لأنه منصوب لمصلحة الموكل وليس من مصلحته بيعه بالأقل مع وجود الأكثر ولو باع بثمن المثل ووجد من يزيد عليه فإن كان بعد انقضاء الخيار فلا كلام وإن كان في زمن الخيار ولو في المجلس فالأقرب ان على الوكيل الفسخ لاقتضاء مصلحة الموكل ذلك والتزام البيع مناف لها فلا يملكه الوكيل وقال بعض العامة انه لا يلزمه فسخ العقد لان الزيادة ممنوع منها منهى عنها فلا يلزمه الرجوع إليها ولان الزايد قد لا يثبت على الزيادة ولا يلزم الفسخ بالشك وهو غلط لأنها زيادة في الثمن أمكن تحصيلها فأشبه ما لو جاء به قبل البيع والنهي يتوجه إلى الذي زاد لا إلى الوكيل فأشبه من جاءه بالزيادة قبل البيع بعد الاتفاق عليه مسألة لو قال الموكل للوكيل بعه بكم شئت جاز البيع بالغبن ولا يجوز بالنسيئة ولا بغير نقد البلد لأنه فوض إليه تعيين القدر بلفظ كم لأنها كناية عن العدد ويبقى في النقد والنسيئة على اطلاق الاذن فلا يتناول الا الحال بنقد البلد لان تعميمه في أحد الثلاثة لا يقتضي تعميمه في الباقيين ولو قال بعه بما شئت فله البيع بغير نقد البلد ولا يجوز بالغبن ولا النسيئة ولو قال بعه كيف شئت فله البيع بالنسيئة ولا يجوز بالغبن ولا بغير نقد البلد وبه قال بعض الشافعية وقال بعضهم يجوز الجميع ولا بأس به عندي ولو قال بعه بما عز وهان فهو كما لو قال بعه بكم شئت قاله بعض الشافعية وقال آخرون له البيع بالعروض والغبن ولا يجوز بيعه بالنسيئة وهو المعتمد مسألة للحاكم بيع الرهون ومال المفلس بنقد البلد ولو لم يكن دين المستحقين من ذلك الجنس أو على تلك الصفة صرفه إلى مثل حقوقهم وقد يحتاج الحاكم في ذلك إلى توسيط عقد اخر ومعاملة أخرى كما لو كان نقد البلد المكسر وحقهم الصحيح ولا يمكن تحصيل الصحيح بالمكسر الا ببذل زيادة وانه ربا فيحتاج إلى شراء سلعة بالمكسرة ثم يشتري الصحيحة بتلك السلعة ولو رأى الحاكم المصلحة في البيع بمثل حقوقهم في الابتداء جاز وقد سبق والمرتهن عند امتناع الراهن عن أداء الحق يرفع امره إلى الحاكم فان تعذر عليه أو افتقر إلى بينة ولم يكن له قام مقام الحاكم في توسيط المعاملة بالأخرى وفي بيعه بجنس الدين وعلى صفته وبه قال بعض الشافعية ومنع بعضهم من تسلط المرتهن على بيع المرهون بمجرد امتناع الراهن عن أداء ما عليه وأداء حق المرتهن بالحاكم فيما ذكرنا أشبه ان يلحق وكيل الراهن ببيع المرهون وقضاء الدين منه بالمرتهن بل أولي لان نيابة المرتهن حينئذ قهرية والوكيل قد رضي بتصرفه ونصبه لهذا الغرض مسألة الوكيل بالبيع المطلق يبيع من ابنه الكبير وأبيه وسائر أصوله وفروعه وهو أصح وجهي الشافعية لأنه باع بثمن المثل الذي لو باع به من أجنبي لصح فأشبه ما لو باع من صديقه ولأنه يجوز للعم ان يزوج موليته من ابنه إذا أطلقت الاذن ولم يجعل تعيين الزوج شرطا فكذا هنا ولان القابل غير العاقد فصح البيع كالأجنبي والثاني للشافعية انه لا يجوز وبه قال أبو حنيفة ويعتبر أبو حنيفة قبول الشهادة له لان التهمة تلحقه في حق أبيه وابنه الكبير بالميل إليهما كما تلحقه في حق نفسه ولهذا لا تقبل شهادته لهما كما لا تقبل شهادته لنفسه ومن الجايز ان يكون هناك راغب بأكثر من الثمن واجري الوجهان للشافعية في البيع من الزوج والزوجة فإذا قلنا لا يقبل شهادة أحدهما للآخر فكالأب والابن والا فلا وهذا عندنا باطل لأنا نجوز الشهادة لهم والبيع أيضا إذ الضابط ثمن المثل فإذا بذله من كان جاز البيع ولو باع من مكاتبه صح أيضا وللشافعية وجهان الجواز لان المكاتب يملك دونه (واضع)؟ للتهمة لأنه يتعلق حقه بكسبه وكذا يصح البيع من جميع أقاربه كأخيه وعمه وغيرهما والوجهان للشافعية في الفروع والأصول المستقلين أما لو باع من ابنه الصغير فإنه جايز عندنا أيضا ومنع منه الشافعية لأنه يستقصي لطفله في الاسترخاص وغرض الموكل الاستقصاء في البيع بالأكثر وهما غرضان متضادان فلا يتأتى من الواحد القيام بهما وعن أحمد روايتان وللشافعية وجهان مسألة إذا وكله في بيع شئ فان جوز له ان يشتريه هو جاز ان يبيعه عن نفسه وان منعه من ذلك لم يجز له ان يشتريه لنفسه اجماعا وان اطلق منع الشيخ من ذلك لأنه قال جميع من يبيع مال غيره وهم ستة الأب والجد ووصيهما والحاكم وامين الحاكم والوكيل لا يصح لاحد منهم ان يبيع المال الذي في يده من نفسه الا الاثنين الأب والجد ولا يصح لغيرهما وبه قال مالك والشافعي وقال الأوزاعي يجوز على نفسه ويقبل ذلك للجميع وهو منقول عن مالك أيضا وقال زفر لا يجوز لاحد منهم ان يبيع من نفسه شيئا وقال أبو حنيفة يجوز للأب والجد والوصي ذلك الا انه اعتبر في الوصي ان يشتريه بزيادة ظاهرة مثل ان يشتري ما يساوي عشرة بخمسة عشر فان اشتراه بزيادة درهم لم يمض البيع استحسانا ثم استدل رحمه الله على مذهبه باجماع الفرقة واخبارهم انه يجوز للأب ان يقوم جارية ابنه الصغير على نفسه ثم يستبيح وطيها بعد ذلك وأيضا روي أن رجلا وصى إلى رجل في بيع فرس فاشتراه الوصي لنفسه (فاستفتى) عبد الله بن مسعود فقال ليس له ولم يعرف له مخالف إذا عرفت هذا فقد اختلفت الشافعية في صحة بيع الوكيل من نفسه والوصي ببيع مال الطفل من نفسه فالمشهور عندهم المنع وهو إحدى الروايتين عن أحمد لأنه يستقصي لنفسه في الاسترخاص وغرض البايع الاستقصاء في البيع بالأكثر وهما غرضان متضادان فلا يتأتى من الواحد القيام بهما وأيضا فان التوكيل بالبيع مطلقا يشعر بالبيع من الغير والألفاظ المطلقة تحمل على العموم منها في العرف الغالب ولأنه تلحقه التهمة بخلاف الأب والجد فان شفقتهما الطبيعية على الولد يمنعهما من التسامح معه فانتفت التهمة عنهما لشفقتهما عليه ونقل عن الإصطخري من الشافعية للوكيل ان يبيع من نفسه لحصول الثمن الذي لو باع من غيره لحصل واحتج أبو حنيفة على جوازه للأب والجد والوصي إذا اشترى بأكثر من ثمن المثل لأنه إذا اشترى الوصي بأكثر من ثمن المثل فقد قرب مال اليتيم بالتي هي أحسن فوجب ان يجوز واحتج من جوز مطلقا بان الوصي والوكيل نايب عن الأب فإذا جاز ذلك للأب جاز للنايب عنه وينتقض قول أبي حنيفة بان الوصي يلي بتوليته فأشبه الوكيل واحتج زفر بان حقوق العقد تتعلق بالعاقد فلا يصح ان يتعلق به حكمان متضادان ويشبه في ذلك الوصي والوكيل واعلم أن المشهور ان للأب والجد ان يتوليا طرفي العقد لان كل واحد منهما يلي بنفسه فجاز ان يتولى طرفي العقد كالجد يزوج ابن ابنه ببنت ابنه الأخر ولا نسلم ما ذكره من تعلق حقوق العقد بالعاقد وأما غيرهما فالمشهور المنع وعندي في ذلك تردد فروع إذا منعنا من شراء الوكيل لنفسه لم يجز أيضا ان يشتري لولده الصغير ولا لمن يلي عليه بوصية لأنه يكون بيعا من نفسه وبه قال الشافعي وعندي فيه نظر أقربه الجواز في ذلك كله وأما عبده المأذون له في التجارة فحكمه حكم بيعه من نفسه ب إذا اذن لوكيله ان يبيع من نفسه جاز عندنا على ما تقدم وللشافعية وجهان قال ابن شريح كما لو اذن له في البيع من أبيه وابنه وكما لو قال لزوجته طلقي نفسك على الف ففعلت يصح وتكون نايبة من جهته قابلة من جهة نفسها ولان التهمة قد انتفت عنه بذلك فجاز وهذا على قول من اعتبر التهمة وحكى أبو حامد من الشافعية في نكاح بنت العم من نفسه وجهين أيضا وقال الأكثرون لا يجوز لما تقدم من تضاد الغرضين وأيضا فان وقوع الايجاب والقبول من شخص واحد بعيد عن التخاطب ووضع الكلام وتجويزه في حق الأب والجد خلاف القياس ولأنه لا يكون موجبا قابلا فيما يتولاه بالاذن كما لا يجوز ان يزوج بنت عمه من نفسه باذنها ونحن نمنع الحكم في الأصل ج لو وكل أباه بالبيع فهو كالأجنبي ان جوزنا في حق الأجنبي ان يشتري لنفسه جاز هنا وان منعناه ثم منعناه هنا وقال بعض الشافعية المانعين في حق الأجنبي يجوز هنا لان الأب يبيع مال ولده من نفسه بالولاية فكذلك بالوكالة وفيه بعد د لو صرح له بالاذن في بيعه من ابنه الصغير قطع بعض الشافعية بالجواز كما اخترناه نحن لأنه رضي بالنظر إلى الطفل
(١٢١)