الصلاة بنسيان التسبيح دلالة على عدم البطلان بالطمأنينة فيه، وبعدم القول بالفصل بين الطمأنينتين يتم المطلوب، ويظهر فساد كلام الشيخ (حتى رفع رأسه) بحيث خرج عن مسمى الراكع، وإليه يرجع تعبير بعضهم بالانتصاب (أو رفع رأسه أو الطمأنينة فيه) أي في الرفع بلا خلاف أجده فيهما (حتى سجد) وإلا فقبله يتداركهما كما هو ظاهر العبارة، ولعله لأنه ممكن فيجب للاستصحاب، ولكن قد يناقش باستلزام زيادة قيام لو كان المنسي الطمأنينة خاصة، اللهم إلا أن يقال إنها شرط فيه، فلا يكون الأول صحيحا، ولكن لا يخلو من نظر، لاحتمال كونها واجبا حاله، والفرض أنه قد فات كالذكر حال السجود أو رفع الرأس، فالظاهر أن وجوبه لأن يسجد عن قيام، فلذا يتداركه لو نسيه لا أنه من حيث كونه رفع رأس من الركوع، فلا يتدارك إلا بإعادة الركوع، وهو ركن، وهو مناف لفتوى المصنف وغيره، فتأمل.
(أو الذكر في السجود) كما في النافع والقواعد والمنتهى وغيرها وعن المبسوط والجمل والعقود، للخبر (1) (عن رجل نسي تسبيحه في ركوعه وسجوده قال: لا بأس) (أو السجود على الأعضاء السبعة) كما في النافع والمنتهى، بل قيل: لا خلاف فيه، نعم قيل عدا الجبهة، فإن نسيانها في السجدتين معا يوجب فوات الركن، وفي الواحدة يقتضي فوات واحدة، فيدخل في القسم الثالث، وهو مبني على أن السجود لا يتحقق بدون وضع الجبهة، ولعله لا يخلو من تأمل، وعن النهاية من لم يمكن جبهته في حال السجود من الأرض متعمدا فلا صلاة له، وإن كان ذلك ناسيا فلا شئ عليه، فتأمل على أن دخول مثل ذلك في تارك السجدة أو السجدتين محل نظر، وأيضا العبارة ونحوها كالصريحة في عدم الاستثناء، بل هو لا يخلو من قوة، لامكان منع عدم تحقق السجود إلا بوضع الجبهة، فلو سجد على مقدم رأسه ونحو ذلك يعد عرفا أنه ساجد، كما أنه