حاشية على كفاية الأصول - تقرير بحث البروجردي ، للحجتي - ج ١ - الصفحة ٤١٠
نعم لو قيل بأن المفسدة الواقعية الغالبة مؤثرة في المبغوضية ولو لم يكن الغلبة بمحرزة، فأصالة البراءة غير جارية، بل كانت أصالة الاشتغال بالواجب لو كان عبادة محكمة، ولو قيل بأصالة البراءة في الأجزاء والشرائط، لعدم تأتي قصد القربة مع الشك في المبغوضية، فتأمل.
ومنها: الاستقراء، فإنه يقتضي ترجيح جانب الحرمة على جانب الوجوب، كحرمة الصلاة في أيام الاستظهار، وعدم جواز الوضوء من الإناءين المشتبهين.
وفيه: أنه لا دليل على اعتبار الاستقراء، ما لم يفد القطع.
ولو سلم فهو لا يكاد يثبت بهذا المقدار.
____________________
بلا ريب ولا كلام.
وهذا ليس من باب أصالة الحقيقة أصلا، بل انما يكون فهم العرف من سياق الكلام، فإنها انما تجري فيما إذا قلنا بان المطلق انما يستعمل في المقيد في مقام ارادته منه، وليس كذلك، فان المطلق انما يستعمل في معناه، والقيد والخصوصية انما يستفاد من دليل آخر، فافهم وتدبر.
وهذا بخلاف الحكم الايجابي، فان استظهار العموم منه لا يكاد يمكن الا باطلاق المتعلق وقرينة الحكمة، فان ثبوت الحكم الايجابي للمقيد لا ينافي ثبوته للمطلق، وتعلقه بالمقيد يكون عين تعلقه بالمطلق، فاستظهار ثبوته للمطلق من الدليل مع احتمال إرادة المقيد منه لا يكون الا باطلاق المتعلق وقرينة الحكمة.
والحاصل مما ذكرنا هو ان للنهي خصوصية بها يكون ظاهرا في العموم، وهي ان النهي يكون نهيا عن مدخوله، فان اتفق كون المدخول طبيعة يقتضي
(٤١٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 ... » »»
الفهرست