ولو سلم فهو أجنبي عن المقام، فإنه فيما إذا دار بين الواجب والحرام.
ولو سلم فإنما يجدي فيما لو حصل به القطع.
ولو سلم أنه يجدي ولو لم يحصل، فإنما يجري فيما لا يكون هناك مجال لأصالة البراءة أو الاشتغال، كما في دوران الامر بين الوجوب والحرمة التعيينيين، لا فيما تجري، كما في محل الاجتماع، لأصالة البراءة عن حرمته فيحكم بصحته، ولو قيل بقاعدة الاشتغال في الشك في الأجزاء والشرائط فإنه لا مانع عقلا إلا فعلية الحرمة المرفوعة بأصالة البراءة عنها عقلا ونقلا.
____________________
ولم يأت بما يدل على إرادة المقيد يحكم ظاهرا بأنه أراد المطلق، كما يقتضيه مقدمات الحكمة، وان كان أراد منه المقيد واقعا.
والحاصل ان استعمال لفظ " لا تغصب " وإرادة الفرد لا يكون مجازا كما توهمه الخصم. هذا.
ولكن يمكن ان يقال: ان العموم والاستيعاب انما يستفاد من النهي ونفي بنفسهما من غير حاجة إلى مقدمات الحكمة، كما هو كذلك في مثل " كل رجل " فان النهي انما وضع للزجر عن مدخوله، والنفي وضع لليسية مدخوله، فإذا كان المدخول هو الطبيعة، غير مقيد في اللفظ والانشاء، فالنهي أو النفي يقتضي بظاهره ان تمام المدخول هو الطبيعة المطلقة، بحيث ان أريد به الطبيعة الخاصة وفرد مشخص كان مخالفا لما يقتضيه ظاهر اللفظ ومنافرا له، ونهوض القرينة على الخصوصية بنحو تعدد الدال والمدلول لم يخرجه عن التنافر ما لم تتصل بالكلام
والحاصل ان استعمال لفظ " لا تغصب " وإرادة الفرد لا يكون مجازا كما توهمه الخصم. هذا.
ولكن يمكن ان يقال: ان العموم والاستيعاب انما يستفاد من النهي ونفي بنفسهما من غير حاجة إلى مقدمات الحكمة، كما هو كذلك في مثل " كل رجل " فان النهي انما وضع للزجر عن مدخوله، والنفي وضع لليسية مدخوله، فإذا كان المدخول هو الطبيعة، غير مقيد في اللفظ والانشاء، فالنهي أو النفي يقتضي بظاهره ان تمام المدخول هو الطبيعة المطلقة، بحيث ان أريد به الطبيعة الخاصة وفرد مشخص كان مخالفا لما يقتضيه ظاهر اللفظ ومنافرا له، ونهوض القرينة على الخصوصية بنحو تعدد الدال والمدلول لم يخرجه عن التنافر ما لم تتصل بالكلام