____________________
عتق الرقبة التحرير، تشبيها للمملوكية بكون الانسان مقيدا بالحبل بالرقية، والحرية بالاطلاق من القيد المذكور، ولم يرد من الرقبة الانسان، ولذا لا يحسن استعمال الرقبة فيه في غيره.
واما قولنا: " جاء الأسد " مرادا به الجبان، فواضح أنه مبني على دعوى الاتحاد على سبيل التهكم والاستهزاء، ولولا دعوى الاتحاد لم تكن فيه ملاحة.
وأما قولنا: " جرى النهر " فإن كان من باب التجوز في الاسناد فهو غير مربوط بالمقام، وإن كان من باب المجاز في الكلمة، فيمكن أن يكون من باب إرادة جريان الماء من جريان النهر، لاتحادهما في الحس، فكان النهر يجري، لا من استعمال النهر في الماء، ولكن الظاهر أنه مجاز في الاسناد، فتحصل أن اللفظ في باب المجازات يستعمل في نفس معناه الموضوع له، وأن إرادة غير الموضوع له وانتقال الذهن إليه إنما هو بتوسط إرادة الموضوع له، وانتقال الذهن من اللفظ إليه، فالمصحح للاستعمال المجازي ليس إلا وضع اللفظ لنفس الموضوع له، لا وضعا آخر لغير الموضوع له، ولا الطبع من حيث هو، وللمطلب بقية تذكر في التعليق الآتي إن شاء الله.
قوله: " بشهادة الوجدان بحسن الاستعمال فيه، ولو مع منع الواضع عنه، وباستهجان الاستعمال فيما لا يناسبه، ولو مع ترخيصه، ولا معنى لصحته إلا حسنه ".
أقول: الظاهر أن صحة الاستعمال غير حسنه، فالصحة أن يكون الاستعمال مطابقا للوضع من حيث المستعمل والمستعمل فيه ونحو الاستعمال، ويقابلها الغلط في الاستعمال من حيث المستعمل أو المستعمل فيه أو كيفية
واما قولنا: " جاء الأسد " مرادا به الجبان، فواضح أنه مبني على دعوى الاتحاد على سبيل التهكم والاستهزاء، ولولا دعوى الاتحاد لم تكن فيه ملاحة.
وأما قولنا: " جرى النهر " فإن كان من باب التجوز في الاسناد فهو غير مربوط بالمقام، وإن كان من باب المجاز في الكلمة، فيمكن أن يكون من باب إرادة جريان الماء من جريان النهر، لاتحادهما في الحس، فكان النهر يجري، لا من استعمال النهر في الماء، ولكن الظاهر أنه مجاز في الاسناد، فتحصل أن اللفظ في باب المجازات يستعمل في نفس معناه الموضوع له، وأن إرادة غير الموضوع له وانتقال الذهن إليه إنما هو بتوسط إرادة الموضوع له، وانتقال الذهن من اللفظ إليه، فالمصحح للاستعمال المجازي ليس إلا وضع اللفظ لنفس الموضوع له، لا وضعا آخر لغير الموضوع له، ولا الطبع من حيث هو، وللمطلب بقية تذكر في التعليق الآتي إن شاء الله.
قوله: " بشهادة الوجدان بحسن الاستعمال فيه، ولو مع منع الواضع عنه، وباستهجان الاستعمال فيما لا يناسبه، ولو مع ترخيصه، ولا معنى لصحته إلا حسنه ".
أقول: الظاهر أن صحة الاستعمال غير حسنه، فالصحة أن يكون الاستعمال مطابقا للوضع من حيث المستعمل والمستعمل فيه ونحو الاستعمال، ويقابلها الغلط في الاستعمال من حيث المستعمل أو المستعمل فيه أو كيفية