____________________
مسكان لما مر (1)) عن أبي عبد الله عليه السلام (أنه خ) قال في الرجل يبتاع الطعام ثم يبيعه قبل أن يكتاله؟ قال: لا يصلح له ذلك (2).
قال في التهذيب: عن عبد الرحمان بن أبي عبد الله وأبي صالح عن أبي عبد الله عليه السلام مثل ذلك وقال: لا تبعه حتى تكيله (3).
كان هذه أيضا صحيحة، ولا ينبغي حمل غيرهما عليهما لما تقدم، ولا يخفى عدم صراحة دلالتها على التحريم فافهم.
نعم ينبغي حمل المطلق الوارد في منع بيع المكيل والموزون على بيع المرابحة أو غير التولية مطلقا، والأول مفاد بعض الأخبار والثاني مفاد الأكثر لما يدل على عدم نهى غير ذلك.
مثل صحيحة معاوية بن وهب قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يبيع البيع قبل أن يقبضه؟ فقال: ما لم يكن كيل أو وزن فلا تبعه حتى تكيله أو تزنه إلا أن توليه الذي قام عليه (4).
ومثله صحيحة منصور بن حازم عنه عليه السلام أيضا قال: إذا اشتريت متاعا فيه كيل أو وزن فلا تبعه حتى تقبضه إلا أن توليه، فإن (فإذا ئل) لم يكن فيه كيل أو وزن فبعه (1).
قال في التهذيب: عن عبد الرحمان بن أبي عبد الله وأبي صالح عن أبي عبد الله عليه السلام مثل ذلك وقال: لا تبعه حتى تكيله (3).
كان هذه أيضا صحيحة، ولا ينبغي حمل غيرهما عليهما لما تقدم، ولا يخفى عدم صراحة دلالتها على التحريم فافهم.
نعم ينبغي حمل المطلق الوارد في منع بيع المكيل والموزون على بيع المرابحة أو غير التولية مطلقا، والأول مفاد بعض الأخبار والثاني مفاد الأكثر لما يدل على عدم نهى غير ذلك.
مثل صحيحة معاوية بن وهب قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يبيع البيع قبل أن يقبضه؟ فقال: ما لم يكن كيل أو وزن فلا تبعه حتى تكيله أو تزنه إلا أن توليه الذي قام عليه (4).
ومثله صحيحة منصور بن حازم عنه عليه السلام أيضا قال: إذا اشتريت متاعا فيه كيل أو وزن فلا تبعه حتى تقبضه إلا أن توليه، فإن (فإذا ئل) لم يكن فيه كيل أو وزن فبعه (1).