____________________
ويدل عليه أيضا ما روي عن ابن عباس: كان الرجل منهم إذا حل دينه على غريمه فطالبه به، قال المطلوب منه له: زدني في الأجل وأزيدك في المال، فيتراضيان عليه، ويعملان به، فإذا قيل لهم هذا ربا، قالوا: هما سواء، يعنون بذلك أن الزيادة في الثمن حال البيع والزيادة فيه بسبب الأجل عند محل الدين سواء فذمهم الله به، والحق الوعيد بهم وخطئهم في ذلك بقوله: وأحل الله البيع الآية كذا في مجمع البيان (1) فتأمل.
قال في التذكرة: يجوز تعجيل المؤجل باسقاط بعضه، لأنه ابراء، وهو سائغ مطلقا، ولا يجوز تأخير المعجل بزيادة فيه، نعم يجوز اشتراط التأجيل في عقد لازم كالبيع وشبهه، لا بزيادة في الدين، بل بزيادة في ثمن ما يبيعه إياه، فلو كان عليه دين حال فطالبه فسأل منه الصبر عليه إلى وقت معلوم بشرط أن يشتري منه ما يساوي ماءة بثمانين، جاز، لأن التأخير أمر مطلوب للعقلاء لا يتضمن مفسدة، وهو غير واجب على صاحب الحق، بل له المطالبة بالتعجيل، وبيع ما يزيد ثمنه على قيمته، جائز مطلقا، فلا وجه لمنعه مجتمعا.
ولأن محمد بن إسحاق بن عمار قال: قلت للرضا عليه السلام: الرجل يكون له المال فدخل على صاحبه يبيعه لؤلؤة تسوى ماءة درهم بألف درهم ويؤخر عنه المال إلى وقت؟ قال: لا بأس (2).
وروى محمد بن إسحاق أيضا قال: قلت لأبي الحسن عليه السلام: يكون لي على الرجل دراهم، فيقول: أخرني (3) بها وأنا أربحك، فأبيعه جبة تقوم على بألف درهم بعشرة ألف درهم، أو قال: بعشرين ألفا وأؤخره بالمال؟ قال:
قال في التذكرة: يجوز تعجيل المؤجل باسقاط بعضه، لأنه ابراء، وهو سائغ مطلقا، ولا يجوز تأخير المعجل بزيادة فيه، نعم يجوز اشتراط التأجيل في عقد لازم كالبيع وشبهه، لا بزيادة في الدين، بل بزيادة في ثمن ما يبيعه إياه، فلو كان عليه دين حال فطالبه فسأل منه الصبر عليه إلى وقت معلوم بشرط أن يشتري منه ما يساوي ماءة بثمانين، جاز، لأن التأخير أمر مطلوب للعقلاء لا يتضمن مفسدة، وهو غير واجب على صاحب الحق، بل له المطالبة بالتعجيل، وبيع ما يزيد ثمنه على قيمته، جائز مطلقا، فلا وجه لمنعه مجتمعا.
ولأن محمد بن إسحاق بن عمار قال: قلت للرضا عليه السلام: الرجل يكون له المال فدخل على صاحبه يبيعه لؤلؤة تسوى ماءة درهم بألف درهم ويؤخر عنه المال إلى وقت؟ قال: لا بأس (2).
وروى محمد بن إسحاق أيضا قال: قلت لأبي الحسن عليه السلام: يكون لي على الرجل دراهم، فيقول: أخرني (3) بها وأنا أربحك، فأبيعه جبة تقوم على بألف درهم بعشرة ألف درهم، أو قال: بعشرين ألفا وأؤخره بالمال؟ قال: