____________________
ثم إن الظاهر إن الحكم مخصوص بالبيع، ولا يتعدى إلى غيره، فيجوز بيع ما انتقل إليه بغير البيع قبل القبض، وكذا ما انتقل إليه بالبيع (1 لعدم الدليل، فتأمل.
ثم اعلم أيضا أنه قال في الارشاد: إن خيرة المنصف في التذكرة والتحرير، المنع، والعبارة المتقدمة تدل على الجواز، إلا أنه سيقول فيما بعد، أنه مكروه إلا الطعام، فإنه يحرم إلا مع التولية، فيخصص هذه به.
وصرح في التذكرة أيضا بالكراهة، حيث قدم الكراهة، ثم قال في آخر البحث: الأقرب عندي الكراهة إلا في الطعام، فالمنع أظهر، وإن كان فيه اشكال.
فقد ظهر منه التردد في التحريم في الطعام مع الجزم بالكراهة في غيره، فكيف يكون خيرته المنع من بيع ما يكال أو يوزن في التذكرة، فتأمل.
وأيضا قد ورد بجواز التولية أيضا أخبار صحيحة، كما اعترف هو أيضا به ولهذا أخرجه من التحريم بل الكراهة أيضا في الارشاد، فلا يكون خيرته ما ذكره من وجه آخر.
فالكراهة في مطلق المكيل والموزون إلا في التولية غير بعيد، كما هو مذهب المختلف، لحمل العام على الخاص، ثم حمله على الكراهة لرجحان المجاز في البعض على التخصيص هنا كما تقدم، ويحتمل مطلقا مع التفاوت فيهما كما مر.
وأيضا الظاهر البطلان على القول بالتحريم في أي موضع كان، لأنه الظاهر من الدليل هنا، وإن لم يكن النهي في المعاملات مطلقا يفيد البطلان، وسيجئ في بحث السلم ما يفيد هذا المحل، أي الجواز قبل القبض وعدمه، وقد مر
ثم اعلم أيضا أنه قال في الارشاد: إن خيرة المنصف في التذكرة والتحرير، المنع، والعبارة المتقدمة تدل على الجواز، إلا أنه سيقول فيما بعد، أنه مكروه إلا الطعام، فإنه يحرم إلا مع التولية، فيخصص هذه به.
وصرح في التذكرة أيضا بالكراهة، حيث قدم الكراهة، ثم قال في آخر البحث: الأقرب عندي الكراهة إلا في الطعام، فالمنع أظهر، وإن كان فيه اشكال.
فقد ظهر منه التردد في التحريم في الطعام مع الجزم بالكراهة في غيره، فكيف يكون خيرته المنع من بيع ما يكال أو يوزن في التذكرة، فتأمل.
وأيضا قد ورد بجواز التولية أيضا أخبار صحيحة، كما اعترف هو أيضا به ولهذا أخرجه من التحريم بل الكراهة أيضا في الارشاد، فلا يكون خيرته ما ذكره من وجه آخر.
فالكراهة في مطلق المكيل والموزون إلا في التولية غير بعيد، كما هو مذهب المختلف، لحمل العام على الخاص، ثم حمله على الكراهة لرجحان المجاز في البعض على التخصيص هنا كما تقدم، ويحتمل مطلقا مع التفاوت فيهما كما مر.
وأيضا الظاهر البطلان على القول بالتحريم في أي موضع كان، لأنه الظاهر من الدليل هنا، وإن لم يكن النهي في المعاملات مطلقا يفيد البطلان، وسيجئ في بحث السلم ما يفيد هذا المحل، أي الجواز قبل القبض وعدمه، وقد مر