____________________
ما يصدق عليه، اسم المسلم فيه بمعنى إن هذا أقل الواجب عليه، هو صدق ما شرط عليه، وعدم التكليف بغير ما شرط.
وكذا وجوب قبول ذلك على المشتري، والأولى وجوب قبول الأجود من افراد ما أسلم فيه وما صدق عليه اسم المسلم فيه، مثل دفع عبد كاتب يعرف أدنى الكتابة وقبوله، أو قبول من يعرف كتابة حسنة جيدة، وهو ظاهر، لعله مراد المصنف.
وأما قبول الأجود من غير جنس ما شرط، فالظاهر عدم وجوب قبوله.
يشعر به مع الاعتبار خبر سليمان بن خالد قال: سئل أبو عبد الله عليه السلام عن رجل يسلم في وصيف (وصف خ ل) أسنان معلومة ولون معلوم، ثم يعطي فوق شرطه؟ فقال: إذا كان على طيبة نفس منك ومنه فلا بأس به (1).
ولا يضر اشتراك ابن مسكان، ولا القول في سليمان بن خالد (2) ولا كون الدلالة بالمفهوم.
وهي تدل على جواز التجاوز عما شرط، بالتراضي.
مثل خبر أبي بصير قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن السلم في الحيوان؟ فقال: ليس به بأس، قلت: أرأيت إن أسلم في أسنان معلومة، أو شئ معلوم من الرقيق فأعطاه دون شرطه وفوقه بطيبة أنفس منهم (3)؟ فقال:
لا بأس (4).
وكذا وجوب قبول ذلك على المشتري، والأولى وجوب قبول الأجود من افراد ما أسلم فيه وما صدق عليه اسم المسلم فيه، مثل دفع عبد كاتب يعرف أدنى الكتابة وقبوله، أو قبول من يعرف كتابة حسنة جيدة، وهو ظاهر، لعله مراد المصنف.
وأما قبول الأجود من غير جنس ما شرط، فالظاهر عدم وجوب قبوله.
يشعر به مع الاعتبار خبر سليمان بن خالد قال: سئل أبو عبد الله عليه السلام عن رجل يسلم في وصيف (وصف خ ل) أسنان معلومة ولون معلوم، ثم يعطي فوق شرطه؟ فقال: إذا كان على طيبة نفس منك ومنه فلا بأس به (1).
ولا يضر اشتراك ابن مسكان، ولا القول في سليمان بن خالد (2) ولا كون الدلالة بالمفهوم.
وهي تدل على جواز التجاوز عما شرط، بالتراضي.
مثل خبر أبي بصير قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن السلم في الحيوان؟ فقال: ليس به بأس، قلت: أرأيت إن أسلم في أسنان معلومة، أو شئ معلوم من الرقيق فأعطاه دون شرطه وفوقه بطيبة أنفس منهم (3)؟ فقال:
لا بأس (4).