____________________
وبمثل هذا صرح في التذكرة مرارا في بحث السلف والربا.
يعني إذا بيع المكيل بمثله لا بد أن يكون بالكيل مع التساوي ولا يجوز بالوزن إلا مع الموافقة بالكيل، فهو حينئذ بالكيل، لأنه يحصل الربا.
وأما بغير الجنس فيجوز به وبالوزن وبالعكس، لأن المقصود في بيعه بجنسه من اشتراط الكيل والوزن، هو حصول التساوي وعدم التفاضل في البيع المتعارف فيه والغرض في السلف والتعجيل بغير الجنس، هو العلم بالقدر، وهو حاصل بالكيل والوزن وهذا خروج عن مقتضى دليلهم، وهو ظاهر بعض الروايات، ولكن لما لم يكن في الدليل قوة كما عرفت، والمقصود دفع الغرر والجهل، اكتفى في المكيل بالوزن في غير الجنس وبالعكس وهو يقتضي جواز ذلك في الجنس أيضا، إذ صار بيع المكيل بالوزن جائزا اجماعا (عرفا خ ل)، ولا يشترط في غير الجنس المساواة إلا بحسب المقدار المتعارف الجائز في بيعه.
إلا أن تحريم الربا أمر عظيم، فينبغي الاحتياط فيه أكثر.
ويؤيد جواز المكيل بالوزن وبالعكس، الرواية.
مثل ما في رواية علي بن إبراهيم عن رجاله، إلى قوله: وما كيل بما يوزن فلا بأس به يدا بيد ونسية جميعا (1).
وهي طويلة مشتملة على أحكام كثيرة من الصرف والسلم في الكافي، وإن كانت مرسلة وغير منقولة عن أحدهم عليهم السلام.
وغيرها، مثل رواية وهب عن جعفر عن أبيه عن علي عليهم السلام قال:
لا بأس بالسلف، ما يوزن فيما يكال، وما يكال فيما يوزن (2).
يعني إذا بيع المكيل بمثله لا بد أن يكون بالكيل مع التساوي ولا يجوز بالوزن إلا مع الموافقة بالكيل، فهو حينئذ بالكيل، لأنه يحصل الربا.
وأما بغير الجنس فيجوز به وبالوزن وبالعكس، لأن المقصود في بيعه بجنسه من اشتراط الكيل والوزن، هو حصول التساوي وعدم التفاضل في البيع المتعارف فيه والغرض في السلف والتعجيل بغير الجنس، هو العلم بالقدر، وهو حاصل بالكيل والوزن وهذا خروج عن مقتضى دليلهم، وهو ظاهر بعض الروايات، ولكن لما لم يكن في الدليل قوة كما عرفت، والمقصود دفع الغرر والجهل، اكتفى في المكيل بالوزن في غير الجنس وبالعكس وهو يقتضي جواز ذلك في الجنس أيضا، إذ صار بيع المكيل بالوزن جائزا اجماعا (عرفا خ ل)، ولا يشترط في غير الجنس المساواة إلا بحسب المقدار المتعارف الجائز في بيعه.
إلا أن تحريم الربا أمر عظيم، فينبغي الاحتياط فيه أكثر.
ويؤيد جواز المكيل بالوزن وبالعكس، الرواية.
مثل ما في رواية علي بن إبراهيم عن رجاله، إلى قوله: وما كيل بما يوزن فلا بأس به يدا بيد ونسية جميعا (1).
وهي طويلة مشتملة على أحكام كثيرة من الصرف والسلم في الكافي، وإن كانت مرسلة وغير منقولة عن أحدهم عليهم السلام.
وغيرها، مثل رواية وهب عن جعفر عن أبيه عن علي عليهم السلام قال:
لا بأس بالسلف، ما يوزن فيما يكال، وما يكال فيما يوزن (2).