____________________
الحواشي، وليست في الطعام الذي مال المشتري الذي فيه النزاع - معارضة بأصح منها وأكثر، والتأويل المذكور لا تأييد له بوجه.
ويمكن الجمع بوجوه أخر، مثل الكراهة، والربا المذكور في الاستبصار ما نفهمه، إلا أن يخرج عن المسألة المفروضة، ولهذا ذهب الأكثر إلى الجواز والصحة، وما تقدم من أدلة عموم جواز البيع دليله.
وتدل عليه بالخصوص رواية بشار بن يسار قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يبيع المتاع بنسأ، فيشتريه من صاحبه الذي يبيعه منه؟ قال:
نعم لا بأس به فقلت له: اشتري متاعي؟ فقال: ليس هو متاعك، ولا بقرك ولا غنمك (1).
وهذه ظاهرة في جواز الشراء بالزيادة والنقيصة أيضا.
وقال بعد ذلك في الكافي والتهذيب بسند آخر عن بشار بن يسار عن أبي عبد الله عليه السلام: مثله.
وهذا السند صحيح (2) لأن شعيب الحداد الذي فيه، هو شعيب بن أعين الثقة، والباقي ظاهر التوثيق.
ويمكن الجمع والتأويل بحمل ما ينافي ذلك على الكراهة، ويؤيده أخبار أخر.
ولكن قد يوجد في أخبار السلم الذي عجز صاحبه، ليس له إلا ثمنه أو ما اشتراه لا أزيد إلا أن دلالتها على ما هنا يحتاج إلى تكلف، مع أنها أيضا معارضة،
ويمكن الجمع بوجوه أخر، مثل الكراهة، والربا المذكور في الاستبصار ما نفهمه، إلا أن يخرج عن المسألة المفروضة، ولهذا ذهب الأكثر إلى الجواز والصحة، وما تقدم من أدلة عموم جواز البيع دليله.
وتدل عليه بالخصوص رواية بشار بن يسار قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يبيع المتاع بنسأ، فيشتريه من صاحبه الذي يبيعه منه؟ قال:
نعم لا بأس به فقلت له: اشتري متاعي؟ فقال: ليس هو متاعك، ولا بقرك ولا غنمك (1).
وهذه ظاهرة في جواز الشراء بالزيادة والنقيصة أيضا.
وقال بعد ذلك في الكافي والتهذيب بسند آخر عن بشار بن يسار عن أبي عبد الله عليه السلام: مثله.
وهذا السند صحيح (2) لأن شعيب الحداد الذي فيه، هو شعيب بن أعين الثقة، والباقي ظاهر التوثيق.
ويمكن الجمع والتأويل بحمل ما ينافي ذلك على الكراهة، ويؤيده أخبار أخر.
ولكن قد يوجد في أخبار السلم الذي عجز صاحبه، ليس له إلا ثمنه أو ما اشتراه لا أزيد إلا أن دلالتها على ما هنا يحتاج إلى تكلف، مع أنها أيضا معارضة،