____________________
قال الشهيد رحمه الله في شرح الكتاب: في قوله: ولو باع نسية الخ وقوله (لا يصلح) من عبارات الكراهية في بعض الموارد، فليست بصريحة في التحريم، والتي بغير لفظة (لا يصلح) ليست بصريحة أيضا في التحريم قبل القبض، مثل رواية معاوية الآتية، لأن فيها النهي عن البيع قبل الكيل مع الاجمال في قوله: إلا أن توليه الذي قام عليه.
نعم رواية منصور ظاهرة فيه، ويمكن تأويلها كما سيجئ.
وبالجملة الأدلة التي أفادت العلم لا ينبغي الخروج عنها إلا بدليل قوي، ولا شك في ثبوت جواز البيع يقينا قبل القبض، فتأمل.
وأما روايات المنع فهي كثيرة، وأكثرها مخصوصة بالطعام.
والظاهر عدم الاختصاص لوجود مطلق المكيل والموزون في البعض.
ولا ينبغي حمله على الطعام، لعدم المنافاة.
ويؤيده صحيحة الحلبي (ولا يضر اشتراك ابن مسكان) لما مر (1) قال:
سألت أبا عبد الله عليه السلام عن قوم اشتروا بزا - فاشتركوا فيه جميعا ولم يقتسموه، أيصلح لأحد منهم بيع بزه قبل أن يقبضه؟ قال: لا بأس به وقال: إن هذا ليس بمنزلة الطعام، لأن الطعام يكال (2).
وهذه كالصريحة في عدم الفرق بين الطعام وغيره من المكيلات، وإن العلة والمدار هو الكيل، وفهم من غيرها الوزن أيضا، وهي تدل على عدم البأس في غيرهما، فتأمل.
والتي تدل على النهي في الطعام في صحيحة الحلبي (ولا يضر اشتراك ابن
نعم رواية منصور ظاهرة فيه، ويمكن تأويلها كما سيجئ.
وبالجملة الأدلة التي أفادت العلم لا ينبغي الخروج عنها إلا بدليل قوي، ولا شك في ثبوت جواز البيع يقينا قبل القبض، فتأمل.
وأما روايات المنع فهي كثيرة، وأكثرها مخصوصة بالطعام.
والظاهر عدم الاختصاص لوجود مطلق المكيل والموزون في البعض.
ولا ينبغي حمله على الطعام، لعدم المنافاة.
ويؤيده صحيحة الحلبي (ولا يضر اشتراك ابن مسكان) لما مر (1) قال:
سألت أبا عبد الله عليه السلام عن قوم اشتروا بزا - فاشتركوا فيه جميعا ولم يقتسموه، أيصلح لأحد منهم بيع بزه قبل أن يقبضه؟ قال: لا بأس به وقال: إن هذا ليس بمنزلة الطعام، لأن الطعام يكال (2).
وهذه كالصريحة في عدم الفرق بين الطعام وغيره من المكيلات، وإن العلة والمدار هو الكيل، وفهم من غيرها الوزن أيضا، وهي تدل على عدم البأس في غيرهما، فتأمل.
والتي تدل على النهي في الطعام في صحيحة الحلبي (ولا يضر اشتراك ابن