____________________
مطلقا تأملا.
وعلى تقدير التسليم يحتمل أن يكون اشترى أولا بقول البايع والاكتفاء بخبره، كما دلت عليه الأخبار في الكيل.
مثل رواية محمد بن حمران قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: اشترينا طعاما فزعم صاحبه أنه كاله فصدقناه وأخذناه بكيله؟ فقال: لا بأس، قلت: أيجوز أن أبيعه كما اشتريته بغير كيل؟ قال: لا أما أنت فلا تبعه حتى تكيله (1).
وصحيحة عبد الرحمان بن أبي عبد الله عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل يشتري الطعام، أشتريه منه بكيله وأصدقه؟ فقال: لا بأس، ولكن لا تبعه حتى تكيله (2).
وكذا في الوزن وأظن ورود خبر فيه أيضا بخصوصه " (3).
ونظيره؟ في الأخبار أنه يجوز شراء مال شخص بأنه يقول مالي وفي يده، ولا يجوز بيعه بأن يخبر أنه ماله، نعم يجوز أن يقول: إن الذي باعه قال: إنه ماله.
ثم إنه لما لم يمكن الأخبار بالكيل والوزن لعدم العلم، فيجبان للبيع ثانيا، أظن أن هذا توجيه لا بأس به، فالجواز مطلقا غير بعيد، وهو مذهب الشرايع والمختلف، مع الكراهة خصوصا في المكيل والموزون، وشدتها في الطعام، ومع المرابحة وغير التولية أشد.
وأنك قد عرفت مما تقدم أن لا اشكال إلا في بيع غير التولية إذا كان مكيلا أو موزونا بحمل العام على الخاص والاجتناب مطلقا أحوط.
وعلى تقدير التسليم يحتمل أن يكون اشترى أولا بقول البايع والاكتفاء بخبره، كما دلت عليه الأخبار في الكيل.
مثل رواية محمد بن حمران قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: اشترينا طعاما فزعم صاحبه أنه كاله فصدقناه وأخذناه بكيله؟ فقال: لا بأس، قلت: أيجوز أن أبيعه كما اشتريته بغير كيل؟ قال: لا أما أنت فلا تبعه حتى تكيله (1).
وصحيحة عبد الرحمان بن أبي عبد الله عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل يشتري الطعام، أشتريه منه بكيله وأصدقه؟ فقال: لا بأس، ولكن لا تبعه حتى تكيله (2).
وكذا في الوزن وأظن ورود خبر فيه أيضا بخصوصه " (3).
ونظيره؟ في الأخبار أنه يجوز شراء مال شخص بأنه يقول مالي وفي يده، ولا يجوز بيعه بأن يخبر أنه ماله، نعم يجوز أن يقول: إن الذي باعه قال: إنه ماله.
ثم إنه لما لم يمكن الأخبار بالكيل والوزن لعدم العلم، فيجبان للبيع ثانيا، أظن أن هذا توجيه لا بأس به، فالجواز مطلقا غير بعيد، وهو مذهب الشرايع والمختلف، مع الكراهة خصوصا في المكيل والموزون، وشدتها في الطعام، ومع المرابحة وغير التولية أشد.
وأنك قد عرفت مما تقدم أن لا اشكال إلا في بيع غير التولية إذا كان مكيلا أو موزونا بحمل العام على الخاص والاجتناب مطلقا أحوط.