____________________
تقدير الكيل في المكيل عرفا، والوزن في الموزون كذلك، لعله لا خلاف فيه.
ويدل عليه بعض الأخبار أيضا من العامة (1) والخاصة مثل رواية غياث بن إبراهيم عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قال أمير المؤمنين عليه السلام: لا بأس بالسلم كيلا معلوما إلى أجل معلوم (2).
وصحيحة محمد الحلبي قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن السلم في الطعام بكيل معلوم إلى أجل معلوم؟ قال: لا بأس به (3).
وفي دلالتهما على اشتراط الكيل والوزن تأمل، ولكن يؤيده أيضا ما تقدم من الأدلة الدالة على اشتراطهما فيهما، إلا أنها كانت هي أيضا محل التأمل، والاحتياط حسن.
ثم إنه قيل: إنما الاعتبار بهما فيما ثبتا في عهده صلى الله عليه وآله مثل ثبوت الكيل في الأربعة: الحنطة والشعير والتمر والملح على ما ادعى في التذكرة وغيرها، وأما غير ذلك فلكل بلد حكم نفسه، وكذا كل وقت له اعتبار بنفسه.
ثم إن مقتضى دليلهم اعتبار الكيل فقط في المكيل وكذا الوزن في الموزون.
إلا أنه قال في التذكرة: ما أصله الكيل يجوز بيعه وزنا سلفا وتعجيلا، ولا يجوز بيعه بمثله وزنا، لأن الغرض في السلف والمعجل تعيين جنسه ومعرفة المقدار، وهو يحصل بهما، والغرض هنا المساواة، فاختص المبيع في بعضه بنقص به (فيه خ ل)
ويدل عليه بعض الأخبار أيضا من العامة (1) والخاصة مثل رواية غياث بن إبراهيم عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قال أمير المؤمنين عليه السلام: لا بأس بالسلم كيلا معلوما إلى أجل معلوم (2).
وصحيحة محمد الحلبي قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن السلم في الطعام بكيل معلوم إلى أجل معلوم؟ قال: لا بأس به (3).
وفي دلالتهما على اشتراط الكيل والوزن تأمل، ولكن يؤيده أيضا ما تقدم من الأدلة الدالة على اشتراطهما فيهما، إلا أنها كانت هي أيضا محل التأمل، والاحتياط حسن.
ثم إنه قيل: إنما الاعتبار بهما فيما ثبتا في عهده صلى الله عليه وآله مثل ثبوت الكيل في الأربعة: الحنطة والشعير والتمر والملح على ما ادعى في التذكرة وغيرها، وأما غير ذلك فلكل بلد حكم نفسه، وكذا كل وقت له اعتبار بنفسه.
ثم إن مقتضى دليلهم اعتبار الكيل فقط في المكيل وكذا الوزن في الموزون.
إلا أنه قال في التذكرة: ما أصله الكيل يجوز بيعه وزنا سلفا وتعجيلا، ولا يجوز بيعه بمثله وزنا، لأن الغرض في السلف والمعجل تعيين جنسه ومعرفة المقدار، وهو يحصل بهما، والغرض هنا المساواة، فاختص المبيع في بعضه بنقص به (فيه خ ل)