____________________
قوله: " والتحقيق صرف البيع الخ " ظاهر هذا الكلام أنه رجح عدم تملك الكافر الأقارب وعدم جواز البيع كما أشرنا إليه، وإلا كان بيعا حقيقيا وهو ظاهر.
ومعنى الاستنقاذ رفع يد شخص شرعية أم لا عن مال بعوض أو بغير عوض، والأولى الشراء (1) كما قاله في القواعد. ويدل عليه ما بعده.
وقوله: " وثبوت ملك المشتري بالتسلط " باطلاقه غير جيد، إذ قد يكون المملوك ومن بيده ممن ينعتق عليه مأمونا، فيشكل حينئذ تملك المشتري له بالتسلط أيضا.
ولا ينبغي النظر في لحوق أحكام البيع بالنسبة إلى البايع بعد حكمه بالاستنقاذ أيضا كما فعله في القواعد، لأنه عقد واحد يبعد كونه بيعا حقيقيا بالنسبة إلى البايع وغير بيع بالنسبة إلى المشتري.
على أن سبب عدم كونه حقيقيا بالنسبة إليه إنما هو عدم صلاحية المبيع لتملك البايع، وهو موجب لعدم كونه حقيقيا بالنسبة إليه أيضا.
إلا أن يقال: إنه يملكه باعتقاده وفي مذهبه، لا عندنا، فيكون بيعا عنده لا عندنا.
ويفهم (2) من شرح القواعد عدم لحوق أحكام البيع بالنسبة إلى البايع،
ومعنى الاستنقاذ رفع يد شخص شرعية أم لا عن مال بعوض أو بغير عوض، والأولى الشراء (1) كما قاله في القواعد. ويدل عليه ما بعده.
وقوله: " وثبوت ملك المشتري بالتسلط " باطلاقه غير جيد، إذ قد يكون المملوك ومن بيده ممن ينعتق عليه مأمونا، فيشكل حينئذ تملك المشتري له بالتسلط أيضا.
ولا ينبغي النظر في لحوق أحكام البيع بالنسبة إلى البايع بعد حكمه بالاستنقاذ أيضا كما فعله في القواعد، لأنه عقد واحد يبعد كونه بيعا حقيقيا بالنسبة إلى البايع وغير بيع بالنسبة إلى المشتري.
على أن سبب عدم كونه حقيقيا بالنسبة إليه إنما هو عدم صلاحية المبيع لتملك البايع، وهو موجب لعدم كونه حقيقيا بالنسبة إليه أيضا.
إلا أن يقال: إنه يملكه باعتقاده وفي مذهبه، لا عندنا، فيكون بيعا عنده لا عندنا.
ويفهم (2) من شرح القواعد عدم لحوق أحكام البيع بالنسبة إلى البايع،