____________________
لرواية البزنطي (1).
وإن المعروف من المذهب مضمونها، نعلم فيه مخالفا، وحينئذ فلا يضر القطع (2) وما عرفتها، أنا إلا مرسلة الوراق في آخر باب الأنفال من التهذيب، ويظهر من المنتهى (3) أن الشيخ ما عمل به، حيث نقل عنه في أرض السواد:
والذي يقتضيه المذهب إن هذه الأراضي وغيرها من البلاد التي فتحت عنوة يخرج خمسها لأرباب الخمس، وأربعة الأخماس الباقية يكون للمسلمين قاطبة، إلى قوله:
وعلى الرواية رواها أصحابنا - إن كل عسكر أو فرقة غزت بغير أمر الإمام فغنمت تكون الغنيمة للإمام خاصة - تكون هذه الأرضون وغيرها مما فتحت بعد الرسول صلى الله عليه وآله إلا ما فتح في أيام أمير المؤمنين عليه السلام إن صح شئ من ذلك، تكون للإمام خاصة الخ.
وهذه تدل على أن الأول هو المذهب ومقتضاه، وإن أرض السواد لا يجري فيه حكم المفتوحة عنوة، بناء على هذه الرواية، وقد مر البحث في ذلك، فتذكر.
ويؤيد عدم القول به معارضة رواية العباس (4) برواية زكريا بن آدم (5) المذكورة في باب بيع الحيوان من التهذيب.
وإن كان للأخذ كما يقتضيه الأصل وعليه الخمس، ففيه ما تقدم.
وإن المعروف من المذهب مضمونها، نعلم فيه مخالفا، وحينئذ فلا يضر القطع (2) وما عرفتها، أنا إلا مرسلة الوراق في آخر باب الأنفال من التهذيب، ويظهر من المنتهى (3) أن الشيخ ما عمل به، حيث نقل عنه في أرض السواد:
والذي يقتضيه المذهب إن هذه الأراضي وغيرها من البلاد التي فتحت عنوة يخرج خمسها لأرباب الخمس، وأربعة الأخماس الباقية يكون للمسلمين قاطبة، إلى قوله:
وعلى الرواية رواها أصحابنا - إن كل عسكر أو فرقة غزت بغير أمر الإمام فغنمت تكون الغنيمة للإمام خاصة - تكون هذه الأرضون وغيرها مما فتحت بعد الرسول صلى الله عليه وآله إلا ما فتح في أيام أمير المؤمنين عليه السلام إن صح شئ من ذلك، تكون للإمام خاصة الخ.
وهذه تدل على أن الأول هو المذهب ومقتضاه، وإن أرض السواد لا يجري فيه حكم المفتوحة عنوة، بناء على هذه الرواية، وقد مر البحث في ذلك، فتذكر.
ويؤيد عدم القول به معارضة رواية العباس (4) برواية زكريا بن آدم (5) المذكورة في باب بيع الحيوان من التهذيب.
وإن كان للأخذ كما يقتضيه الأصل وعليه الخمس، ففيه ما تقدم.