____________________
جميعا فاختصموا جميعا في الألف، فقال موالي العبد المعتق: إنما اشتريت أباك بمالنا، وقال الورثة، إنما اشتريت أباك بمالنا، وقال مولى العبد: إنما اشتريت أباك بمالنا؟ فقال أبو جعفر عليه السلام: أما الحجة فقد مضت بما فيها لا ترد، وأما المعتق فهو رد في الرق لموالي أبيه، وأي الفريقين بعد، أقاموا البينة أنه اشترى أباه من أموالهم كان له رقا (1).
وقد عمل الشيخ بمضمونها، ولما كان فيه تأمل.
من جهة كون إن ظاهرها إنه مأذون في التجارة فقط، فكيف يصح له أن يكون وكيلا من غير إذن المولى.
وأن يحج بنفسه فكيف يستأجر الغير.
وأنه كان وكيلا له فكيف يفعل ما فعل بعد موته.
وأنه فعله بالألف الذي أخذ من الأمر فكيف يتصور الدعوى المذكورة.
وأنه ما كان لمولى الأب شيئا (شئ ظ) في يد المأذون ولا هو وكيل له.
وأنه لا يمكن شراء مال شخص، منه بماله فكيف يدعي ذلك.
ومن جهة أنه كيف يكون الحج؟ صحيحا مع الحكم بأن العبد لمولى العبد من غير إذنه فيه.
ومن جهة إن ظاهره أن ليس للورثة عليه شئ مع تحقق تسلمه المال.
ومن جهة أن مولى الأب مع بعد دعواه كيف حكم بأن العبد له والشراء بماله، على أن العبد وما في يده يكون لمولاه.
وإن كان يمكن دفعها بتصرف ما، مثل أن المراد بدعوى مولى الأب بالشراء عدم صحة بيع الغير، بل بقاءه في ملكه فيكون له حتى يثبت الغير، وكذا
وقد عمل الشيخ بمضمونها، ولما كان فيه تأمل.
من جهة كون إن ظاهرها إنه مأذون في التجارة فقط، فكيف يصح له أن يكون وكيلا من غير إذن المولى.
وأن يحج بنفسه فكيف يستأجر الغير.
وأنه كان وكيلا له فكيف يفعل ما فعل بعد موته.
وأنه فعله بالألف الذي أخذ من الأمر فكيف يتصور الدعوى المذكورة.
وأنه ما كان لمولى الأب شيئا (شئ ظ) في يد المأذون ولا هو وكيل له.
وأنه لا يمكن شراء مال شخص، منه بماله فكيف يدعي ذلك.
ومن جهة أنه كيف يكون الحج؟ صحيحا مع الحكم بأن العبد لمولى العبد من غير إذنه فيه.
ومن جهة إن ظاهره أن ليس للورثة عليه شئ مع تحقق تسلمه المال.
ومن جهة أن مولى الأب مع بعد دعواه كيف حكم بأن العبد له والشراء بماله، على أن العبد وما في يده يكون لمولاه.
وإن كان يمكن دفعها بتصرف ما، مثل أن المراد بدعوى مولى الأب بالشراء عدم صحة بيع الغير، بل بقاءه في ملكه فيكون له حتى يثبت الغير، وكذا